تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

منه شيء من ذلك يحتمل فالظاهر أنه لا حل تعلمه و العمل به و ما كان من نوع التخل و الدجل و الشعبذة فلا ينبغي تعلمه لأنه من باب الباطل و إن قصد به اللهو و اللعب و تفريح الناس على خفة سلعته فيكره. الحكم الثالث: هل يقتل الساحر؟ • قال أبو بكر الجصاص: اتفق السلف على وجوب قتل الساحر و نص بعضهم على كفره لقوله عليه السلام: «من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» الجصاص ج1 ص50. • و اختلف فقهاء الأمصار في حكمه، فروي عن أبي حنيفة أنه قال: الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر و لا يستتاب و لا يقبل قوله إني تركت السحر و أتوب منه فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه و كذلك العبد المسلم الحر و الذمي، من أقرمنهم أنه ساحر فقد أحل دمه و هذا كله قول أبي حنيفة. • و روي عن مالك: المسلم إذا تولى عمل السحر قتل و لا يستتاب لأن المسلم إذا ارتد باطنا لم تعرف توبته لإظهاره الإسلام، فأما ساحر أهل الكتاب (الذمي) فإنه لم يقتل عند مالك إلا أن يضر المسلم فيقتل. • و قال الشافعي: لا يغفر لسحره، فإن قتل لسحره و قال سحري يقتل و تعمدت ذلك قتل، و لأن قال قد يقتل (يعني السحر) و قد يخطئ لم يقتل و فيه الدية. • و قال الإمام أحمد: يكفر بسحره قتل به أو لم يقتل، و هل تقبل توبته؟ على روايتين: فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين. الخلاصة: قال تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله و اللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما حكيما». «فإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا وفق الله بينهما». شرح المفردات: • قوامون: صيغة المبالغة بمعنى القيام على الأمر بمعنى حفظه و رعايته، فالرجل قوام على امرأته كما يقوم الوالي على رعيته بالأمر و النهي و الحفظ و الصيانة. • قانتات: القنوت هو القيام بالطاعة و منه القنوت في الصلاة و المراد مطيعات لله و لأزواجهن. • نشوزهن: عصيانهن و ترفعهن عن طاعتهم و أصل النشز المكان المرتفع و منه تل ناشز أي مرتفع، قال في لسان العرب: النشوز يكون بين الزوجين و هو كراهة كل واحد منهما صاحبه، و نشز الرجل إذا كان قاعدا فنهض قائما و منه قوله تعالى: «و إذا قيل انشزوا فانشزوا» و نشز بعلها عليها إذا ضرب و جفاها، و قيل نشزت المرأة و نشست و نشصت. • فعضوهن: ذكروهن بما أوجب الله عليهن من الطاعة و حسن العشرة بالأزواج أخذا بكتاب الله. • المضاجع: المراد بالمضاجع هجر الفراش و المضاجعة قال ابن عباس الهجر في المضاجع أن يضاجعها و يوليها ظهره، و قيل أن يعزل فراشه عن فراشها. • شقاق: الخلاف و العداوة و هو مأخوذ من الشق بمعنى الجانب لأن كل من المتخالفين كون في الشق غير الشق الآخر بسبب العداوة و المباينة. • حكما: الحكم من له حق الحكم و الفصل بين الخصمين المتنازعين. الأحكام الشرعية: الحكم الأول: ما هي الخطوات التي أرشد إليها الإسلام لمعالجة نشوز المرأة؟ أرشدت الآية الكريمة إلى الطريقة الحكيمة لمعالجة نشوز المرأة و دعت إلى الخطوات التالية: 1. النصح و الإرشاد بالحكمة و الموعظة الحسنة لقوله تعالى: «فعضوهن». 2. الهجران بعزل فراشه عن فراشها و ترك معاشرتها لقوله تعالى: «و اهجروهن في المضاجع». 3. الضرب غير المبرح بسواك و نحوه لتأديبها. 4. إذا لم تجد كل هذه الوسائل فينبغي التحكيم لقوله تعالى: «فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها» • أما الضرب فقد وضحه – صلى الله عليه و سلم – فإن فعلن فاضربوهن ضرب غير مبرح و بسواك» أنظر مسلم 218 • قال ابن عباس و عطاء: الضرب غير المبرح بالسواك. • و قال قتادة ضرب غير شائن. • و قال العلماء: ينبغي ألا يوالي الضرب في محل واحد و أن يتقي الوجه فإنه يجمع المحاسن، و لا يضربها بسوط و لا عصي و أن يراعي التخفيف في هذا التأديب على أبلغ الوجوه، و قد سئل عليه السلام: ما حق الزوجة؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت، و لا تضرب الوجه و لا تهجر إلا في البيت «و مع أن الضرب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير