تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشتراط الإشهاد في الإنكاح عند المالكية]

ـ[أبو محمد البدراني]ــــــــ[25 - 11 - 09, 09:46 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فما يقول السادة المالكية في مسألة تاهت فيها بي السبل واختلفت علي فيها المسالك ولم تتضح لي الأقوال:

وهي إشتراط الإشهاد في الزواج إذا كان فيه إشهار!؟ الدخول وبعده؟ بمعنى هل هو شرط صحة أم شرط نفاذ قبل؟ وهل قولهم مستقر أم اعتراه تصحيح؟ وهل هو منصوص الإمام مالك أم مخرج عنه؟ وهل هو المعتمد عند المتأخرين؟

أفيدوني نفعكم الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير