تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ياليت واحد يفيدني في أهل الفروض]

ـ[أبو لمى]ــــــــ[26 - 11 - 09, 12:23 ص]ـ

في الأولى: زوجة وولد و6 بنات

الثانية: زوجة وأم وولد و6 بنات

وهناك إرث لولد مات قبل أبيه وأمه وهو في عمر13 يعني لم يتزوج وبطبيعة الحال ترك: أب وأم وأخ و6 أخوة بنات

مشكورين مأجورين

آمين

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 11 - 09, 08:06 ص]ـ

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

في الأولى: زوجة وولد و6 بنات

أصل المسألة من ثمانية وتصح من أربعة وستين

للزوجة الثمن 8 أسهم

للابن 14 سهما

لكل بنت 7 أسهم

أي أن الباقي بعد الزوجة يكون للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين , والله تعالى أعلم.

الثانية: زوجة وأم وولد و6 بنات

أصل المسألة من أربعة وعشرين وتصح من 192

للزوجة الثمن 24

للأم السدس 32

والباقي 136 يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين , والله تعالى أعلم.

وهناك إرث لولد مات قبل أبيه وأمه وهو في عمر13 يعني لم يتزوج وبطبيعة الحال ترك: أب وأم وأخ و6 أخوة بنات

المال كله للأب والأم والإخوة محجوبون بالأب

وقد اختلف في إرث الأم في مثل هذه الحال أي مع وجود الإخوة وهم محجوبون , فالجمهور يحجبونها من الثلث إلى السدس ويعطون الباقي الأب , ويقولون: أضروا بأمهم ولم يرثوا.

وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى أنهم لا يحجبونها والحالة هذه , إذ إنهم ما حجبوها إلا ليستفيدوا , وهم هنا محجوبون فلا معنى لحجبها بهم والحالة هذه , وأجدني أميل إلى هذا الرأي والله تعالى أعلم.

وعليه فإن للأم الثلث وللأب الباقي

وبينا كيف تقسم على قول الجمهور.

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

ـ[أبو لمى]ــــــــ[28 - 11 - 09, 01:03 ص]ـ

شكرا لك أبا معاذ

ولكن لدي سؤال وأتمنى أن تأخذني بحلمك

قسم لي مبلغ عيني وليكن 10000 ريال

على المسألة الثانية التي قلت: أصل المسألة من 24 وتصح 192

حتى أفهم المراد.!

يعني للزوجة 1250وللأم 1667

ويقسم الباقي على 8 ويصبح للبنت 885 ولأبن1770

وسؤالي الأخير كيف يقسم نصيب الجدة في حال تنازلت للورثة تنازلت للأم وللأبناء (ذكورا وإناثا)

هل تقسم كميراث كجدة؟! فما هي آليته؟ أم ماذا؟

شكرا لجهدك وسعيك يا غالي

وبارك الله في علمك ووقتك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير