[إذا قال ابن مفلح في (المبدع) إجماعا، أيريد الإجماع المعروف؟!]
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[27 - 11 - 09, 06:26 ص]ـ
وجزاكمُ الله ُ خيراً.
وآخرُ: قال صاحب مراتبِ الإجماعِ:
" واتفقوا ان التعريض للمرأة وهي في العدة حلال اذا كانت العدة [في] غير
رجعية أو كانت من وفاة " انتهى.
والخلاف في التعريض بعدة معتدةٍ بائن بغير الثلاث معروف، فيه وجهان عند الحنابلة وقولان عند الشافعيّة.
فما المُراد إذن؟
قوله:" أو كانت من وفاة"، هل هي عطف على "وهي في العدة " أم هي عطف على "غير رجعية".
وجزاكمُ الله ُ خيراً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 12 - 09, 12:09 ص]ـ
هات عبارة ابن مفلح لو تكرمت.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 10:49 م]ـ
أحسن الله إليكم،
كقولِهِ: ((وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم كبني فلان الذين ليسوا بقبيلة وجب تعميمهم والتسوية بينهم لأن اللفظ يقتضى ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه اشبه ما لو أقر لهم وقوله تعالى {فهم شركاء في الثلث} يوضحه، فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم لأن التعميم والتسوية كان واجبا فإذا تعذر وجب ما أمكن كالواجب الذي يعجز عن بعضه وإلا أي وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب تعميمهم إجماعا لأنه غير ممكن))
((تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل مكلف رشيد إجماعا))
((فإن وضعته ميتا لم يرث إجماعا))
أما
وغيرها كثيرٌ، ويذكر الإجماع أحيانا ومستنده أيضاً، هذه الإجماعات التي يحكيها بنفسه، أما التي ينقلها عن ابن المنذر أو غيره، فهي ظاهرة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 09, 01:24 ص]ـ
الذي يبدو لي أنه حكاية للإجماع المعروف، والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 03:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وهذا ما ظهر لي أيضا، والمسائل التي كنت أبحث فيها وحكى فيها الإجماع وجدت غيره حكاه أيضاً.
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا