[قول علي الحرام]
ـ[عبد الله موسى يعقوب]ــــــــ[27 - 11 - 09, 09:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا معشر الأخوة والشيوخ الأجلاء أبحث عن كلام مفصل في مسألة التحريم بالنسبة للمرأة (قول الرجل لامرأته تكوني علي حرام)، أو يقول علي الحرام لا أفعل كذا ثم يفعل ذلك الشيء ويقصد بذلك امرأته.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[27 - 11 - 09, 10:01 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي عبدالله وفقك الله
هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن تكون له نية في هذا التحريم كأن ينوي الطلاق أو الظهار أو اليمين.
الحال الثانية: ألا تكون له نية في إطلاق هذا الكلام لكن تكون هناك قرينة تؤيد المقصود كما لو قالت له زوجته (طلقني) فقال (أنت علي حرام)
الحال الثالثة: ألا تكون له نية ولا قرينة.
وفي كل هذه الحالات خلاف كبير
وقد بحثت الخلاف في الحال الثالثة لما كان يدرسنا سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في المعهد العالي وحاولت إنزال البحث هنا فلم أستطع علما أنه على ملف وورد فهل تريدني أنزله مكتوبا على عدة حلقات؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[27 - 11 - 09, 10:04 م]ـ
صدرت من مكتب سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ برقم (675) في 12/ 4/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون)
قول: (تراك حرم) من كنايات الطلاق:
حضر عندي الزوج ع. وحضر معه شاهدان حسب اعترافهما وحضرت معهم عمة أحد الشهود حسب اعتراف الجميع واعترف عندي الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة من نحو ثمان سنين أو أكثر فقال لها: تراك حرام، يقصد بذلك طلاقها ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤال الزوجة المذكورة عن الواقع أجابت بأن الواقع هو ما قاله الزوج، وبسؤال الشاهدين أجابا بأنهما لا يعلمان أنه وقع من الزوج طلاق سوى ما اعترف به.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأنه:
قد وقع على زوجته بهذا الكلام طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً؛ لأن هذا اللفظ من كناية الطلاق على الراجح من أقوال العلماء، وقد نوى به الزوج الطلاق فيقع ما نواه، ولا يقع بالكناية وغيرها من الكنايات إلا طلقة واحدة في أصح أقوال أهل العلم.
قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.أهـ
المسالة خطيرة جداً والناس يتساهلون في مثل هذه الألفاظ ولا يدركون عواقبها وما تفضي إليه. نسأل الله السلامة.
وينبغي مراجعة المحكمة في مثل هذه المسائل .. والله أعلم
ـ[عبد الله موسى يعقوب]ــــــــ[06 - 12 - 09, 09:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وما زلت أطلب المزيد من الأحبة وأخي الكريم عبد الله الميمان أنا في حاجة ماسة إلى بحثك فنرجو التكرم بإنزاله عسى الله أن ينفع به
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 12 - 09, 02:26 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضلا انظر الفتاوى التالية، وهى جامعة لكل إشكالات الكلمة:-
رقم الفتوى: 14259
عنوان الفتوى: أقوال العلماء فيمن قال لزوجته غير المدخول بها (إن لمستها تحرم علي)
تاريخ الفتوى: 24 ذو الحجة 1422/ 09 - 03 - 2002
السؤال
أنا مكتوب كتابي ولم يدخل بي ويتبقى 10 أيام على يوم زفافي (الدخلة) وحدثت مشادة قوية بيني وبين زوجي واشتركت أمي بها وأثناء غضبه الشديد قال لإحدى صديقاتي أنا ساًكمل الزواج علشان الناس ولن ألمسها وإن لمستها تكون محرمة علي وبعد يومين مما قال تم الصلح وملامسته لي وأنا لا أعرف الآن ماذا أفعل هل أنا أكمل الزواج أم أن يمين الطلاق قد وقع وإذا كان وقع فماذا أفعل والوقت ضيق هل يردني شفوياً أم بعقد زواج جديد أو هناك كفارة لليمين وما هي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، أي من قال لزوجته: أنت عليّ حرام، أو إن لمستك فأنت حرام أو حرمت علي.
وقد حكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهباً، ونقلها النووي في شرح مسلم.
ولعل أظهر الأقوال - والله أعلم -:
1/ أنه إن لم ينو شيئاً لزمه كفارة يمين، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي.
¥