ويدل على وجوب الكفارة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
2/ وإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً.
وعليه، فإن نوى بما قاله الطلاق وقعت طلقة واحدة، ونظرا إلى أن هذا الأمر واقع قبل الدخول فهي طلقة بائنة، ولا ترجع الزوجة إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد، إلا أن يكون قد خلا بها خلوة صحيحة، فتصبح في حكم المدخول بها، فيقع الطلاق رجعياً وتكون الرجعة منه بقوله، أو بفعله دون حاجة إلى عقد جديد.
وإن نوى الظهار كان مظاهراً، ولزمه كفارة الظهار، ولم تحل له زوجته قبل أن يكفر.
والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لكبر أو مرض أطعم ستين مسكيناً.
وليحذر الإنسان من التساهل في هذه الألفاظ التي قد توجب إنهاء العلاقة بينه وبين زوجته.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
************************************************** **
رقم الفتوى: 2182
عنوان الفتوى: حكم من قال لزوجته وهوغاضب أنت طالق أو محرمة عليّ
تاريخ الفتوى: 11 ذو الحجة 1424/ 03 - 02 - 2004
السؤال
رجل قال لزوجته: أنت طالق ثم قال لها: أنت محرمة علي ّّوهو غضبان وهي حائض فهل الطلاق هنا واحد أم طلاقان وقد مر ثلاثة أشهر فما الحكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أو محرمة فمنهم من قال إن ذلك بينونة كبرى لأن التحريم يقتضي ذلك. ومنهم من قال إن القائل يسأل عن نيته فإن قصد الطلاق فهو طلاق وإن قصد الظهار فهو ظهار وإن قصد الإيلاء فهو إيلاء وإن قصد اليمين فهو يمين ويعامل بما يترتب على ذلك. ولعل هذا القول هو الراجح- إن شاء الله تعالى- لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات .... " كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأما كون الزوج قال هذا الكلام وهو غضبان فلا يمنع ذلك وقوع الطلاق، لأن الطلاق عادة لا يحدث إلا جراء غضب من الزوج فلو قلنا بعدم وقوع طلاق الغضبان لما وقع طلاق إلا ما ندر. وهنالك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان فيها لا يقع طلاقه ولا يمضي شيء من تصرفاته وهي ما إذا أوصله الغضب إلى حد الإغماء وفقدان الحواس أوعدم الوعي لتصرفاته قياساً له على المكره والمجنون وفي المسند وسنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) (والإغلاق الإكراه على الراجح). وأما الطلاق في الحيض فهو واقع أيضاً عند الجمهور ويحرم القدوم عليه أصلاً ويأمر الزوج بالرجعة وجوباً إن كانت الزوجة رجعية. لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعُد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) فعلى هذا الرجل أن لا يقرب هذه المرأة حتى يذهب إلى المحاكم الشرعية الموجودة في البلد الذي هو فيه ويعرض عليها القصة كاملة ويعمل بما تحكم به والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*************************************
رقم الفتوى: 26876
عنوان الفتوى: قول الرجل لزوجته أنت علي حرام هو كناية تفتقر إلى النية
تاريخ الفتوى: 23 شوال 1423/ 28 - 12 - 2002
السؤال
¥