[اشتراط عدم الحمل في عقد النكاح]
ـ[عائشة سعد]ــــــــ[29 - 11 - 09, 10:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
طلاب العلم الأفاضل ..
لدي بحث بالعنوان المذكور أعلاه (اشتراط عدم الحمل في عقد النكاح) ..
ومن خلال بحثي _ القاصر – لم أجد من تحدث عن هذا الشرط في كتب الفقه , وإنما وجدت من أشار إشارة فقط فيما إذا اشترطت المرأة عدم العزل عنها.
أما في الكتب المعاصرة , فوجدت من تحدث عن العزل وقاس عليه تحديد النسل , وعن وسائل منع الحمل , وحكمها., ولم يبحث هذا الموضوع بكونه شرط يشترطه احد الزوجين على الآخر , وهل هناك اختلاف إذا اشترطته المرأة؟ أو اشترطه الرجل؟ ..
وهل من مراجع تساعدني في هذا البحث؟ ..
أفيدوني , جزاكم الله خيرا
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[29 - 11 - 09, 11:13 م]ـ
العقد صحيح والشر ط باطل لاغ
رقم الفتوى: 109633
عنوان الفتوى: تريد أن تشترط عدم الإنجاب عند الزواج
تاريخ الفتوى: 20 جمادي الثانية 1429/ 25 - 06 - 2008
السؤال
لا أريد أن ألد لأن أعصابي لا تتحمل أن أربي أطفالا وأراعي فيهم أوامر الله، وهذا عن خبرة في تعاملي مع أطفال العائلة، فهل حرام أن أشترط عدم الإنجاب في الزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وحفدة .. {النحل:72}، فهذه الآية فيها يمتن الله تعالى علينا بنعمة الزوجية التي تكون سبباً لنعمة أخرى وهي البنون والحفدة، وقد أمر الشرع بزواج الودود الولود.
فالولد مقصود شرعاً ومطلوب طبعاً ومرغب في النكاح لأجله، فأي شرط يعود على هذا المقصود بالإبطال فهو باطل، وعليه فليس من حقك أن تشترطي على الزوج عدم الإنجاب في المستقبل وإن اشترطته فلا يلزمه الوفاء به والنكاح صحيح.
جاء في متن الإقناع وهو أحد كتب الحنابلة: إذا شرطا الخيار في النكاح أو في المهر ... أو يشترط أن يعزل عنها .. بطل الشرط وصح العقد. وجاء مثل هذا الكلام في المغني لابن قدامة.
والتخوفات التي تحملك على طلب هذا عبارة عن اضطرابات نفسانية قبل الزواج، وإذا أنعم الله عليك بالولد فسيختلف الأمر لما جعل الله في قلب الأم من المحبة والمودة للولد ...
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=109633&Option=FatwaId
هل إذا اشترط الإنسان عدم الإنجاب هل هذا يجوز؟
كذلك أيضاً اشتراط عدم الإنجاب، هذا الشرط غير صحيح لو اشترط على المرأة ألا تنجب هذا شرط غير صحيح، لكن العقد صحيح فهو كما لو شرط عدم النفقة، إذن هذا ما يتعلق بالشهادة.
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=item&id=3569&lang=AR
ـ[عائشة سعد]ــــــــ[29 - 11 - 09, 11:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا , ونفع الله بكم
ـ[عائشة سعد]ــــــــ[05 - 12 - 09, 07:56 م]ـ
استفسار آخر , بارك الله فيكم ..
أين أجد كلام الفقهاء الحنفية , والمالكية , والشافعية , عن الشروط في النكاح , علما اني عندما استعرضت بعض الكتب المذاهب المذكورة لم اجد من عقد لها فصلا كما هو الحال عند الحنابلة ..
فبأي باب يكون مضنة ذكرها؟
جزاكم الله خيرا.