[هل يشرع في طواف النفل الزيادة المطلقة على سبعة الأشواط بشرط قطعه على وتر؟!]
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 05:10 م]ـ
ذات يوم وفي صحن المسجد الحرام كنت جالسا مع أحد الأخوة من طلبة العلم نتبادل أطراف الحديث، فذهب بنا الحديث إلى الكلام عن الطواف فزعم أنه يجوز للمرء- مثلا- أن يطوف متنفلا 13شوطا أو 27 شوطا إلى ما لا نهاية بشرط أن يقطع ذلك على وتر لحديث (الطواف تو)
فقلت له: إن الذي أعرفه أن بعض أهل العلم أرخصوا للطائف المتنفل أن يجمع في طوافه بين أكثر من أسبوع ويؤدي الركعات التي عقب كل أسبوع مجتمعة واحتجوا على ذلك بفعل عائشة رضي الله عنها.
فقال: بل هذا أيضا يجوز وقد قال به الدكتور فلان والشيخ المحدث فلان، وسمي رجلين لا أحب ذكرهما خشية أن يكون واهما عليهما.
فرجعت إلى بيتي ووقفت على ما شاء الله أن أقف عليه من شروح لحديث (الطواف تو) وكذا في كلام أهل العلم عن الطواف وأحكامه، فلم أجد لذلك عينا ولا أثرا.
فهل عند الأخوة الكرام علم بهذا الأمر وهل وقف أحد منكم على هذا القول فيدلني عليه مأجورا مشكورا؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 12 - 09, 05:50 م]ـ
ذات يوم وفي صحن المسجد الحرام كنت جالسا مع أحد الأخوة من طلبة العلم نتبادل أطراف الحديث، فذهب بنا الحديث إلى الكلام عن الطواف فزعم أنه يجوز للمرء- مثلا- أن يطوف متنفلا 13شوطا أو 27 شوطا إلى ما لا نهاية بشرط أن يقطع ذلك على وتر لحديث (الطواف تو)
فقلت له: إن الذي أعرفه أن بعض أهل العلم أرخصوا للطائف المتنفل أن يجمع في طوافه بين أكثر من أسبوع ويؤدي الركعات التي عقب كل أسبوع مجتمعة واحتجوا على ذلك بفعل عائشة رضي الله عنها.
فقال: بل هذا أيضا يجوز وقد قال به الدكتور فلان والشيخ المحدث فلان، وسمي رجلين لا أحب ذكرهما خشية أن يكون واهما عليهما.
فرجعت إلى بيتي ووقفت على ما شاء الله أن أقف عليه من شروح لحديث (الطواف تو) وكذا في كلام أهل العلم عن الطواف وأحكامه، فلم أجد لذلك عينا ولا أثرا.
فهل عند الأخوة الكرام علم بهذا الأمر وهل وقف أحد منكم على هذا القول فيدلني عليه مأجورا مشكورا؟
من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد.
وفي رواية:
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
والله تعالى أعلم وهو ولي التوفيق سبحانه.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 11:29 ص]ـ
بارك الله فيكم
حديث (الطواف تو)
رواه مسلم في صحيحه (3203) من طريق مَعْقِل بْن عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِىُّ - عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الاِسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْىُ الْجِمَارِ تَوٌّ وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ وَالطَّوَافُ تَوٌّ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ
قال العلامة أبو الحسن الماوردى في الحاوي
وَفِي تَأْوِيلِهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ السَّعْيَ وَالطَّوَافَ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ وِتْرٍ غَيْرِ شَفَعٍ وَالتَّوُّ الْوِتْرُ.
وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ وَالرَّمْيَ فِي الْحَجِّ وَاحِدٌ لَا يُثَنَّى فِي الْقِرَانِ وَهُوَ فِيهِ كَالْإِفْرَادِ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ إِتْمَامِ طَوَافِهِ كَانَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَلَزِمَهُ الْعَوْدُ لِإِتْمَامِ طَوَافِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ طَافَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ طَافَ أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ: تَعَلُّقًا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وَبِأَنَّ مُعْظَمَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ جَمِيعِ الشَّيْءِ، كَمَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا كَانَ كَمَا لَوْ أَدْرَكَهُ قَائِمًا ---- الخ
أمّا مسألة الاقتصار على على بعض الطواف بشرط قطعه على وتر
فقد قال به بعض التابعين بل هو ظاهر ما جاء عن ابن عمر
قال الفاكهي في أخبار مكة
ذكر الانصراف من الطواف على وتر
¥