عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم إلتحف بثوبه ووضع اليمني على اليسرى فإذا أراد أن يركع قال هكذا بثوبه وأخرج يديه ثم رفعهما وكبر فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقعا كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافي عن أبطيه وقال همام وثنا شفيق ثنا عاصم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا قال وفي حديث أحدهما قال همام وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخديه
رواه أبو داود في السنن عن محمد بن معمر عن حجاج بن منهال
البيهقي في سننه الكبرى ج 2/ ص 99 حديث رقم: 2461
الطبراني في معجمه الكبير ج 22/ ص 28 حديث رقم: 60
وقد أورده الألباني في الضعيفة و عزى ذلك إلى مخالفته جملة من الأحاديث الصحيحة في مسألة النزول على الركبتين
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك وذكر أنه ما رواه عن عاصم مرسلا ولم يذكر وائل بن حجر.
قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل (لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما جلس للتشهد) الحديث وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها وهي تفرد يزيد بن هارون عن شريك وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه وأما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسنا فإن شريكا لا يصحح حديثه منفردا هذا معنى كلامه.
فافهم و الحديث حسن في أقل أحواله و له شواهد أخر كحديث أبي هريرة قال: (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل) مسند ابن أبي شيبة 1/ 263 ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر.
الحديث -3 -
ما أخرجه مسلم في صحيحه و تفرد به عن البخاري و قال:باب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاَةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ: وذكر جملة من الأحاديث لم يرد فيها ذكر جلسة الإستراحة و ختم الباب بهذا الحديث الجامع:
1138 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى الأَحْمَرَ - عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلِكَنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ.
قلت: ولم تذكر جلسة الإستراحة في هدا الحديث الجامع للصلاة.
الحديث -4 -
عن أبي هريرة هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ
¥