و عن عائشةرضي الله عنها قالت: " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا له قريبا فلم يأتحتى كسفت الشمس فخرجت في نسوة فكنا بين يدي الحجرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلممن مركبه سريعا وقام مقامه الذي كان يصلي وقام الناس وراءه فكبر وقام قياما طويلاثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطالالركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد سجودا دونالسجود الأول ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهودون الركوع الأول ثم رفع فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطالالركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد وانصرف فكانت صلاته أربع ركعات في أربع سجداتفجلس وقد تجلت الشمس."
الحديث رواه الأئمة، و هذا اللفظ لابن خزيمة فيصحيحه 1378
الحديث -16 -
عن أبي قلابة قال: " حدثني عشرة من أصحابرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامهوركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز قال سليمانالراوي عن أبي قلابة: فرمقت عمر في صلواته فكان بصره إلى موضع سجوده وإذا كبر فركعلم يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد ركع ثم يرفع رأسه ويعتدل قائما حتى يرى أنكل من خلفه قد رفع ثم يسجد فلا يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد سجد ثم إذا رفعرأسه للقيام رجع على صدور قدميه حتى يعتدل قائما ... "
رواه ابن عدي في الكامل 3/ 275و ابن عساكر
الحديث -17 -
عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال: " لقيت رسولالله صلى الله عليه وسلم بعد العتمة فقلت يا رسول الله أئذن لي أن اتعبد بعبادتك ... (إلى أن قال): ... ثم كبر فسجد فسمعته يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويرددشفتيه فأظن انه يقول وبحمده فمكث في سجوده قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيهفقرا فاتحة الكتاب ثم استفتح آل عمران لا يمر بأية رحمة الا سأل ولا أية خوف الااستعاذ ولا مثل الا فكر حتى ختمها ثم فعل في الركوع والسجود كفعله الأول ثم سمعتالنداء بالفجر قال حذيفة فما تعبدت عبادة كانت أشد علي منها "
رواه في مسند الحارث (241) قال الهيثمي (1/ 346): هو في الصحيح باختصار.
والأحاديث و الروايات و الطرق كثيرة و مختلفة الألفاض و يقصر المقام على ذكرها مجتمعة و قد اكتفينا بما ذكر. ثم بعد ذلك نذكر أقوال العلماء
و اختلاف المذاهب في المسألة
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[03 - 12 - 09, 04:33 ص]ـ
أقوال العلماء فييها
اختلفت أقوال العلماء في سنية جلسة الإستراحة فمنهم قائل بعدم سنيتها و هم الجمهور لكنها مشروعة. إلى قائل بنفيها كلية. ثم قائل بلزومها في الصلاة كباقي السنن:
قال ابن عبد البر في التمهيد 19/ 254 و 8/ 37:): " واختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبوحنيفة وأصحابه: ينهض على صدورقدميه ولا يجلس، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمروابن عباس وقال النعمان بن أبي عياش: " أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى اللهعليه و سلم يفعل ذلك" وقال أبو الزناد:" تلك السنة "، وبه قال أحمد بن حنبلوإسحاق بن راهويه قال أحمد: " أكثر الأحاديث على هذا ". قال الأثرم: " ورأيتأحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض وذكر عن ابنمسعود وابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير انهم كانوا ينهضون على صدورأقدامهم ". وقال الشافعي: " إذا رفع رأسه من السجدة جلس ثم نهض معتمدا على الأرضبيديه حتى يعتدل قائما".
قلت: هناك من يقول أن الإمام أحمد ابن حنبل له في المسألة قولان وأيا كان هدا القول صحيحا أم وهم فقد استقر رأيه على تركها. قَالَ الْخَلَّالُ: رَجَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إلَى هَذَا. نقله ابن قدامة المقدسي في (المغني) 2/ 422
ومنهم من يقول أن جلسة الإستراحة هي اختيار الشافعي مطلقا. بل له فيها قولان. نقل ذلك ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام) 1/ 159 قال: فقال بها الشافعي في قول. انهـ وهو غير المشهور عنه.
وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (المغني) 2/ 422 أي لا يجلس بعد السجود
¥