تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ارجو توضيح عبارة في زاد المستقنع]

ـ[عبدالله بورغد]ــــــــ[03 - 12 - 09, 04:19 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

اخواني الكرام

هذه اول مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك

وسؤالي عن عبارة مؤلف الزاد

قوله ( .. والغسلة الثانية والثالثة ..... كره)

هل معنى كلام الحنابلة ان الغسلة الزائدة عن الاولى مكروه عندهم؟

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 12 - 09, 05:44 م]ـ

أرجو نقل العبارة كاملة فأنا لا أجدها بهذا السياق ولا قريبا منه

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:09 م]ـ

حيَّاك الله

قال في الزاد

ومن سنن الوضوء: السواك، وغسل الكفين ثلاثاً ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءَة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأُذنين، والغسلة الثانية والثالثة

انتهى

وليس فيه لفظ الكراهة

والمقصود بقوله ((الغسلة الثانية والثالثة))

أي غسل العضو مرة ثانية وثالثة بعد الفرض وهي الواحدة

ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:12 م]ـ

نعم أخي الكريم

مقصودهم أن استعمال الماء بعد الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء مكروه

بمعنى أن الماء المستعمل في الطهارة المستحبة يكره استعماله بخلاف الماء المستعمل في الطهارة التي يترتب عليها رفع الحدث فلا تصح الطهارة به لأنه طاهر وليس طهور (مادام أقل من القلتين).

وهذا على قاعدتهم - رحمهم الله أجمعين - في الماء المستعمل.

والمسألة يا أبا صهيب في باب المياه

ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:21 م]ـ

في الزادِ كراهة (استعمال الماء المستعمل في غسلة ثانية وثالثة) لا كراهة الغسلة نفسها!

وانظر إلى الجملِ يتمامِها - وفقتَ - قال: "وإن استعمل [أي الماء] في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره "

أيْ كُرِهَ الوضوء منه بعدَ ذلك.

أما الغسلة الثانية والثالثة فسنَّةٌ إذ قالَ:

((باب السواك وسنن الوضوء)) ثمّ قال: "والغسلة الثانية والثالثة".

وهذا البابُ كاملاً: " باب السواك وسنن الوضوء:

التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن ويدهن غبا ويكتحل وترا وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع

و من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة "

ـ[عبدالله بورغد]ــــــــ[03 - 12 - 09, 10:42 م]ـ

الاخوة الكرام

ابوصهيب المصري

ابو العز النجدي

ابو عبدالله الشريف

عبدالرحمن السعودي

بارك الله فيكم وشاكرا لكم تجاوبكم

والمسألة المسؤول عنها في باب المياه وأما التي في باب سنن الوضوء واضحة

وسؤالي الثاني بارك الله فيكم

هل فعلا البرميل المسخدم للا سفلت والقار الذي يبلغ طوله المتر ونصف يعادل قلتين للماء الكثير

بمعنى أنه اذا لم يمتل لم يساوي قلتين؟؟

ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 12 - 09, 06:14 م]ـ

الماء البالغ قلتين من قلال هجر قُدر بالمقادير الحالية بـ:

307 لترات = مساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا،

واختُلف في مقدار الذراع بين 45سم و 50 سم، وهذا الخلاف لا يضر هنا لنه قد قدر المقدار باللترات.

[انظر: متن كافي المبتدي للشيخ عبد الله بن إبراهيم الزاحم، والكتب المهمتمة بالمقادير الشرعية]

فيُقاس على ما ذكر هذا البرميل الذي تحدثتم عنه فإن كان يسع 307 لترات فالماء الذي يملؤه ماء كثير، وإن كان دون ذلك فهو ماء قليل.

بوركتم.

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[04 - 12 - 09, 07:40 م]ـ

هل فعلا البرميل المسخدم للا سفلت والقار الذي يبلغ طوله المتر ونصف يعادل قلتين للماء الكثير

بمعنى أنه اذا لم يمتل لم يساوي قلتين؟؟

في حاشية الروض لمجموعة مشائخ: القلتان باللتر = 192.5 لتراً تقريباً.

وفي حاشية الشطي على غاية المنتهى: تقدر القلتان بـ 200 لتراً وثلاثة أخماس اللتر، وتعادلان مربع طول ضلعه 57.5 سم.

وقال ماجد الحموي في حاشية متن أبي شجاع: وهما بحجم مكعب طول ضلعه 60 سم = 216 لترا تقريبا.

ـ[عبدالله بورغد]ــــــــ[05 - 12 - 09, 05:21 ص]ـ

الاخت الكريمة النقاء

الاخ الفاضل هشام البسام

شاكر لكم تجاوبكم لكن كان غرضي من سؤالي تصور حجم القلتين بالمثال لكي تثبت المعلومة في الذهن

يعني سعة كذا يساوي قلتين مثلا ... والله الموفق

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 09, 01:04 م]ـ

ما ذكر من أن القلتين ذراع وربع طولاً، وذراع وربع عرضاً، وذراع وربع عمقاً .. هو في الوعاء المكعب كما هو ظاهر

وأما المدور؛ فذراعان ونصف عمقاً، في ذراع قُطراً (عرضاً).

والخلاف قائم في مقدار الذراع، كما هو قائم في كون هذا المقدار من قبيل التحديد أو التقريب .. ولهذه الأسباب وغيرها ظهر التفاوت في التقدير بالليترات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير