[مسألة في العينة!]
ـ[أبو لمى]ــــــــ[03 - 12 - 09, 09:21 م]ـ
قال صلى الله عليه وسلم:
"اذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم"
ما هو وجه تحريم العينة؟
حيث أن الحديث الذي تضمنها ضم معها أعمال أخرى لم يقل بتحريم آحادها أحد
فلم يقل أحد بتحريم الزراعة والإشتغال بالحرث
أرجو من المالك للإفادة أن يتبرع بوقته لإجابة وعسى الله أن يخلفه خيرا
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[03 - 12 - 09, 10:20 م]ـ
راجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101474
فإن فيه إجابة لسؤالك وزيادة وفيه قال:
روى أبو داود وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاّ لا ينزعه حتّى ترجعوا إلى دينكم".
وجه دلالة الحديث: أنّه يدلّ على تحريم بيع العينة لكونها أحد الأسباب المفضية إلى الذلّ المسلّط على من يبتعد عن دين الله لذلك حذّر الشارع منها.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[04 - 12 - 09, 03:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
حيث أن الحديث الذي تضمنها ضم معها أعمال أخرى لم يقل بتحريم آحادها أحد
دلالة الاقتران من أضعف الدلالات عند الفقهاء .....
و مسألة العينة وقع خلاف في تحريمها، فالمشهور عند الشافعي جوازها ...
و التحريم لم يأتِ من الحديث المشار إليه فقط، بل من كونها وسيلة للربا و ما كان كذلك فيحرم و لو لم يوجد نص، فالربا ظاهر في بيع العينة و إنما جُعلت السلعة بين الطرفين للحصول على المال.
ـ[أبو لمى]ــــــــ[11 - 03 - 10, 09:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
دلالة الاقتران من أضعف الدلالات عند الفقهاء .....
و مسألة العينة وقع خلاف في تحريمها، فالمشهور عند الشافعي جوازها ...
و التحريم لم يأتِ من الحديث المشار إليه فقط، بل من كونها وسيلة للربا و ما كان كذلك فيحرم و لو لم يوجد نص، فالربا ظاهر في بيع العينة و إنما جُعلت السلعة بين الطرفين للحصول على المال.
نعم بارك الله لك في العلم والوقت
جزاكم الله جميعا خيرا على إفادتي