تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحالة، من بلغ رشيدا ثم عرض له السفه بعد البلوغ بزمن قليل (أقل من عام). أحكام تصرفات السفيه: عند الحنفية: تصرفات السفيه تقع على ضربين: 1 - تصرفات تحتمل الفسخ و يبطلها الهزل و هي ثلاثة أقسام: • تصرفات ضارة و هي لا تنعقد أصلا. • تصرفات نافعة تنعقد و لو بإجازة الولي. • تصرفات دائرة بين النفع و الضرر، كالبيع و الشراء و هي موقوفة. 2 - تصرفات لا تحتمل الفسخ و لا يبطلها الهزل، كالطلاق و النكاح و العتق. فإن تصرفات السفيه البالغ تنفذ فيها، فإذا تزوج انعقد زواجه، ثم إذا سمى مهرا كثيرا، فإنه لا يلزم إلا بمهر المثل، و يبطل ما زاد عليه، و إن طلق ينفذ طلاقه، و كذلك تجب عليه العبادات المالية من زكاة و حج. و لا يصح أن يوصي السفيه من ماله بـ: الثلث إلا إذا كانت وصيته فيما لا ينفع. المالكية: السفيه عندهم إما أن يكون ذكرا أو أنثى. تصرفات السفيه الذكر، و هي تشمل أمورا: 1. أن يكون السفه قد عرض له قبل البلوغ ثم استمر بعده و له أب أو وصي، فإن الحجر عليه، و يكون المرجع في تصرفه لوليه. 2. أن يعرض له السفه و هو سفيه ثم يبلغ و هو سفيها، و كان يتيما و لم يقم له قيما (السفيه المهمل) و حكم هذا أن تصرفه بعد البلوغ و قبل، الحجر يكون نافذا لأن العلة في عدم نفاذ التصرف هي الحجر. 3. أن يعرض له السفه بعد الحجر: فإن تصرفه قبل الحجر نفذ تصرفه بخلاف ما إذا كان تصرفه بعد الحجر. تصرفات السفيه الأنثى، و تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1. ذات الأب: إذا بلغت، فتبقى في حجر أبيها؛تى تتزوج و يدخل بها زوجها و تبقى مدة بعد الدخول، و إذا اختلف في تقديرها و قيل لا تنطلق حتى يرشدها أبوها، و للأب أن يرشد ابنته بعد البلوغ مطلق، سواء قبل الدخول أو بعده. 2. ذات الوصي: (يتيمة الأب) و هي لا تطلق من الحجر إلا بفكه، و صورة فك الحجر، أن يقول الوصي لعدلين أو أكثر، اشهدوا أني فككت الحجر عن فلانة و أطلقت لها التصرف، و ملكت لها أمرها لما قام عندي من رشدها و حفظه لمالها. 3. السفيهة المهملة: قيل أن تصرفاتها تنفذ كالسفيه المهمل، و قال بعضهم لا تنفذ حتى تتزوج و يدخل بها زوجها أو تعنس. و في المجمل فإن تصرفات السفيه البالغ المحجور عليه، إما أن تكون عقود معاوضة أو ليست كذلك، فإن كانت عقود معاوضة توقف نفاذها على إجازة الولي، و إن لم تكن كذلك وقعت باطلة بلا خلاف. الشافعية: قالوا تصرفات السفيه تصرفات معاوضة كالبيع و الشراء و تأتي على ضربين: 1. .................................................. .................................................. ........... 2. .................................................. .................................................. ........... أو هبة فإن تصرفه يقع باطلا، و يصح طلاقه و مراجعته كما يصح خلعه، و حكمه في العبادات المالية كالرشيد (الزكاة و الحج) و يصح النكاح إذا .................................................. .. .................................................. .................................................. ................. الحنابلة: تصرفات السفيه بعد الحجر عندهم تكون باطلة إلا أمورا، كالطلاق و الخلع و الظهار و اللعان، و الإقرار بالنسب و الوصية و لوليه أن يأذنه في بعض التصرفات، كالزواج إلا إذا كان السفيه بحاجة إليه فإن له أن يباشره بنفسه دون إذن وليه ن و نجب عليه العبادات المالية. ملاحظة: خالف في الحجر على السفيه الإمام أبو حنيفة، حيث ذهب إلى أن الحر العاقل متى بلغ 25 سنة، لا حجر عليه سواء كان مبذرا أو لا. الشفعـ ــــــة: لغة: مأخوذة من الشفع، بمعنى الضم أو الزيادة و التقوية، تقول شفعت الشيء أي ضممته، سميت شفعة لأن الشفيع يضم ما يتملكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه، فيزيده و يتقوى به. و في الإصطلاح الفقهي: عند الحنفية: • هي تملك العقار المبيع جبرا عن المشتري بما قام عليه من ثمن و تكاليف، لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار. و عرفها الجمهور غير الحنفية: بأنها حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحالي فيما ملك بعوض. دليلها و حكم مشروعيتها: الشفعة مشروعة بالسنة و الإجماع. عن جابر – رضي الله عنه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير