تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَقَوْلُهُ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ السَّائِمَةُ هِيَ الرَّاعِيَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا قَصَدَ إِلَى ذِكْرِ السَّائِمَةِ؛ لِأَنَّهَا هِيَ عَامَّةُ الْغَنَمِ وَلَا تَكَادُ أَنْ تَكُونَ فِيهَا غَيْرُ سَائِمَةٍ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ السَّائِمَةَ فِي الْغَنَمِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي كِتَابِهِ لِيَنُصَّ عَلَى السَّائِمَةِ وَيُكَلِّفَ الْمُجْتَهِدَ الِاجْتِهَادَ فِي إلْحَاقِ الْمَعْلُوفَةِ بِهَا فَيَحْصُلَ لَهُ أَجْرُ الْمُجْتَهِدِينَ

وقال أيضاً (3/ 207) عند شرح قول مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة

(وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ الْإِبِلَ النَّوَاضِحَ وَهِيَ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا الْمَاءُ مِنْ الْآبَارِ لِسَقْيِ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ وَالْبَقَرُ وَالسَّوَانِي وَهِيَ الَّتِي تُسْقَى بِالسَّانِيَةِ لِسَقْيِ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ وَبَقَرُ الْحَرْثِ وَتَجْمَعُ هَذِهِ كُلُّهَا الْعَوَامِلَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِيهَا كَالسَّائِمَةِ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّه، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا نَقُولُهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَهَذَا عَامٌّ فِي السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ فَيَجِبُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ إِلَّا أَنْ يَخُصَّهُ دَلِيلٌ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ كَثْرَةَ النَّفَقَاتِ وَقِلَّتَهَا إِذَا أَثَّرَتْ فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي تَخْفِيفِهَا وَتَثْقِيلِهَا وَلَا تُؤَثِّرُ فِي إسْقَاطِهَا وَلَا إثْبَاتِهَا كَالْخُلْطَةِ وَالتَّفْرِقَةِ وَالسَّقْيِ بِالنَّضْحِ وَالسَّيْحِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ إِلَّا فِي تَخْفِيفِ النَّفَقَةِ وَتَثْقِيلِهَا وَأَمَّا التَّمَكُّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَعَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ لَا يَمْنَعُ عَلَفُهَا مِنْ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ)

وقال بن العربي في المسالك (4/ 60 - 61)

المسألة السابعة: قوله (وفي سائمة الغنم إذا بلغت) واختلف العلماء فيها على أقوال

فقال أبو عبد الملك: هي الراعية قليلة كانت أو كثيرة وقد تسمى الواحدة سائمة ومنه قوله تعالى (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب) الآية يعني فيه ترعون ماشيتكم

وقال أيضاً في العارضة (3/ 109 - 110)

قولف في الإبل وفي الغنم مطلقاً تعلق به على فقهاء الأمصار في أن الزكاة في العوامل كما هي في السوائم وتعلقوا على مالك والليث بقوله في الحديث الصحيح وفي الغنم من سائمتها من كل أربعين شاة إلى عشرين ومائة (الحديث) إلى قوله فإن نقصت سائمة الغنم من أربعين واحدة فلا شئ فيها وتخصيص السائمة بالوجوب يقتضي بالمفهوم أن يتفرد بذلك إذ تخصيص الحكم بأحد وصفي الشئ يدل على أن الآخربخلافه و إلا فيكون عرياً عن الفائدة قلنا لا حجة في هذا من وجهين أحدهما أنه ذكر الإبل مطلقاً واشترط السوم في الزكاة فما بالكم تحملون بسائمة الإبل على سائمة الغنم ولا ترون عموم الغنم إلى عموم الإبل. الثاني أن العموم قد جاء مطلقاً في الأحاديث في الإبل والغنم وجاء بعضها مخصوصاً وإذا جاء عام وخاص في حكم واحد لم يكن ذلك معارضة وإنما تكون تأكيداً في الخاص وتنبيهاً وإنما يكون تعارضاً إلا إذا كانت الأحكام مختلفة

وقال القرافي في الذخيرة (3/ 96 - 97)

(تؤخذ الصدقة من الغنم المعلوفة والسائمة وكذلك الإبل والبقر خلافا ل ش وح في المعلوفة والعوامل وإن لم تكن معلوفة محتجين بمفهوم قوله

في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة وقوله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير