تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بحث حول مسألة (هل تجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام) ?]

ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[08 - 12 - 09, 12:10 م]ـ

(لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولاعن الصحابة .. أضحية .. من غيرها [يعني: بهيمةالأنعام]) زادالمعاد2/ 285ونحوه في العزيز12/ 62للرافعي

-وقد اعترض على هذا بأن بعض الصحابةقد رأوا التضحيةبغيرها [ظ:لابن المبرد]

-ويجاب عن هذاالاعتراض بأن أشهر وأصح مايذكره كل من يدعي أن ذلك ممافعله الصحابةأثرا بلال وابن عباس، ومايذكر عن سواهما فممالايعرف له أصل [بل أشار ابن حزم8/ 18 - وهو أشهر من ادعى ثبوت ذلك عن الصحابة- إلى أنه لم يثبت إلا عن بلال فقط (وسيأتي أن في ثبوت ذلك نظرا حتى عن بلال)].

1/فأما أثر ابن عباس (أنه أعطى مولى له درهمين، وقال: اشتر بهما لحما، ومن لقيك فقل: هذه ضحية ابن عباس) فرواه عبدالرزاق4/ 382وغيره، وفيه أبومعشر-نجيح السندي-،وعامةالحفاظ على ضعفه-كما أشار لذلك أبوأحمدالحاكم والخليلي-[ظ: ت. الكمال7/ 318]

بل قال الفلاس والبخاري: منكرالحديث [وهذا اصطلاحه في من لايرى الروايةعنه (ظ: الأوسط2/ 107)،فضلا عن أن يستشهد بروايته]،وله طريق آخر عندالبيهقي9/ 265وفي ثبوت سنده نظر من أكثر من وجه.

-ثم إن الشافعي3/ 385والطحاويوابن عبدالبروغيرهم قد فهموا أن ذلك من باب تقرير عدم وجوب الأضحيةعمليا، خاصةأن في الصحيحين التعبير عمالاتجزئ أضحيةبأنها (شاةلحم) 2/أما أثر بلال فرواه عبدالرزاق4/ 385عن عمران بن مسلم عن سويد عن بلال قال (ما أبالي لوضحيت بديك .. ) فقد تفرد به عمران بن مسلم، وليس هوالجعفي-كماظن بعضهم-بل هو ابن رياح [كماذهب إلى هذا أحمدوالدارقطنيوانظر: الدوري3/ 356]

وهو-ابن رياح-لايحتمل مثل هذا الأثرالذي يخرق اتفاقاعمليا، ثم إن ابن حجر قد قال عنه في التقريب430:.أي: مقبول حيث يتابع، وإلا فلين-كمافي مقدمةالتقريب-،وابن رياح لم يتابع [وقد دل الاستقراء على أن الأصل-في التقريب-=إطلاق مصطلحعلى من وثق توثيقا غيرمعتبر (وهناك رسائل جامعية في دراسة هذا المصطلح في التقريب)]،بل أغرب البسويفجعل هذا الراوي عن سويد رجلا آخر لايعرف!

-وممن أشارإلى عدم ثبوته: ابن عبدالبر،بل جعله القدوريمن قول سويد!

-ثم إن بعض العلماء حملوه على معنى المبالغة في تقرير عدم وجوب الأضحية [ظ: استذكار15/ 163بدايةالمجتهد2/ 432] فهو من باب قول النبي في الحديث المتفق عليه (لعن الله السارق يسرق البيضةفتقطع يده).قال صاحب المفهم5/ 74:"وإنماسلك النبي في هذا الحديث مسلك العرب فيما إذا أغيت في تكثير شئ أوتحقيره، فإنهاتذكر في ذلك مالايصح وجوده".ثم مثل بحديث (من بنى لله مسجدا ولوكمفحص قطاة)؛قال:"ولايتصور مسجد مثل ذلك".ثم قال:"ومثل هذا كثير في كلامهم، وعادةلاتستنكر في خطابهم".

-والخلاصةأنه لم يثبت عن أحد من الصحابةالتضحية بغيربهيمةالأنعام [سندا أومعنى] وهذا مقتضى قول ابن القيم والرافعي السابقين، وكذلك مقتضى قول كل من حكى الاتفاق على عدم مشروعيةالتضحيةبغير بهيمة الأنعام دون الإشارة إلى مخالفة صاحب [كابن عبدالبروابن رشد2/ 435والقرطبيوالرافعي12/ 62والنوويوالدميري9/ 502والصنعاني7/ 415والتهانوي17/ 230]

ـ[عبدالله العبدالكريم]ــــــــ[10 - 12 - 09, 07:16 م]ـ

بارك الله فيك على هذا الموضوع.

وبما أنكم تطرقتم لهذا البحث، فإنني أحب أن أستذكر معك مسألة:

هل في الآثار النبوية وآثار الصحابة التي تتحدث عن الأضحية ما يشير إلى منع التضحية بغير بهيمة الأنعام؟

وبتعبير آخر: ما المانع من التضحية بغير بهيمة الأنعام. مثل الغزال أو حيوان اللاما. وهل الجاموس من ضمن بهيمة الأنعام.

ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[11 - 12 - 09, 03:00 ص]ـ

هذه المسألة أثارها لنا أحد الأساتذة في كلية الشريعة , في تدريسه لنا الروض المربع

كتاب الحج. فقال بأنه سئل في الحج من أحد الحجاج الروسيين أنه لايمكن عندهم في بلادهم

أن يضحوا ببهيمة الأنعام لأنها لم تعتد على البيئة التي في تلك البلاد وهي 52 تحت الصفر

فقال له الشيخ: هذه المسألة لاتخلو من حالين:

أ- أما أن يكون الحيوان الذي عندهم في تلك البلاد هو من جنس بهيمة الأنعام بكلام أهل الخبرة فيجوز أن يضحى به بلا إشكال.

ب- أن يكون الحيوان الذي عندهم ليس من جنس بهيمة الأنعام ولايجدون غيرها وليس هناك دليل

يحصر الأضحية ببهيمة الأنعام فيجوز حينئذ. والله الموفق

ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[13 - 12 - 09, 01:39 ص]ـ

هل من فائدة جديدة على هذا الموضوع؟؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير