تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأعيان النجسة، للشيخ ابن عثيمين]

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[09 - 12 - 09, 12:53 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأعيان النجسة

هذا بحث كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان الأعيان النجسة، قرأه أحد الطلبة في أحد دروس التعليق على كتاب الكافي:

الأعيان النجسة هي:

أولا: كل حيوان محرم الأكل. ويستثنى من ذلك:

1 - الآدمي.

2 - كل ما لا نفس له سائلة.

3 - كل ما يشق التحرز منه، كالهر ونحوه من الطوافات، سوى الكلب.

ثانيا: كل خارج من جوفِ محرمِ الأكل، كالبول والعذرة ونحوهما. ويستثنى من ذلك:

1 - مني الآدمي ولبنه وريقه ومخاطه وعرقه، وكذلك قيئه إلا أن يمنع من ذلك إجماع.

2 - العرق والريق والمخاط من حيوان طاهر في الحياة.

3 - الخارج مما لا نفس له سائلة، كقيء الذباب وعذرته ونحوهما، عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه. - وهذا يوجد كثيرا إذا وقع الذباب على كتاب أملس تقيء فيه -.

ثالثا: جميع الميتات. ويستثنى من ذلك:

1 - ميتة الآدمي.

2 - ميتة حيوان البحر.

3 - ميتة ما لا نفس له سائلة.

رابعا: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك:

1 - ما لا تحله الحياة، وهو الشعر والصوف والوبر والريش.

2 - القرْن والعظم، عند شيخ الإسلام.

خامسا: الدم من الآدمي وحيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك:

1 - دم الشهيد عليه.

2 - المسك ووعائه.

3 - الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية.

ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين، لأن ميتته طاهرة، فيكون دمه كدم حيوان البحر، ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر، فطهارة الدم من باب أولى.

سادسا: ما تحول من الدم النجس، كالقيح والصديد وماء الجروح. واختار شيخ الإسلام: طهارة ذلك، لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح.

سابعا: الخمر، وهو كل مسكر من أي نوع كان. والإسكار: تغطية العقل على وجه الطرب واللذة. والراجح: أن الخمر ليس بنجس، لعدم الدليل على نجاسته، بل الدليل قائم على طهارته، كما قد بين في موضع آخر.

ويعفى عن النجاسات فيما يأتي:

1 - يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحيض.

2 - يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ.

3 - يسير القيء على القول بنجاسته.

4 - يسير بول الحمار والبغل، ويسير روثهما، عند من يلامسهما كثيرا.

5 - يسير ذَرْق الخفاش ونحوه من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. - الذرق: أي الذي يخرج من دبره -.

6 - يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام حتى المغلظة. انتهى.

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[09 - 12 - 09, 01:39 ص]ـ

جزاك الله خير

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 12 - 09, 02:06 ص]ـ

بارك الله فى الشيخ الكريم هشام البسام ونفعنا بعلمه

،، شيخنا - أحسن الله إليك

أولا: كل حيوان محرم الأكل. ويستثنى من ذلك:

1 - الآدمي.

2 - كل ما لا نفس له سائلة.

3 - كل ما يشق التحرز منه، كالهر ونحوه من الطوافات، سوى الكلب.

ماذا عن الحيوان الذى كان مباحا أكله ثم نُسخ كالحمر الأهلية،، هل هى نجسة فى ذاتها كالخنزير مثلا، وإن كانت كذلك فلما أُبيحت صدرا من الإسلام ثم حُرمت ولم تُحَّرم فى بداية التشريع كلحم الخنزير

،، وإن كانت ليست بنجسة فى ذاتها وإنما حُرمت لعلة أخرى، فهل التحريم ينقُلها من عين طاهرة إلى عين نجسة؟

،، حقيقة شيخنا أنا بهذا التساؤل وما أفضى إليه من أجوبة تعمل فى عقلى؛ أستدل به على عدم نجاسة الخمر، فقبل التحريم كانت الخمر مباحة بنص القرآن لقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى}، فظاهر الآية يُحرم السكر حال الأوقات الواقع فيها أوقات الصلاة، وسكت عما دون ذلك، فيُعلم منه الإباحة خارج هذه الأوقات،

قلت: فهل يبيح الشارع الحكيم، ما كان نجسا فى عينه، وقتا ويحرمه وقتا آخر؟ فلو كانت نجسة العين لحرمها الشارع الحكيم ابتداءا، أو على الأقل أمر بالتنزه منها كما أمر سبحانه بالتنزه من البول والغائط

،، فإن قيل، قد عفا عنها الشارع الحكيم فى إبتداء التشريع لدوام الناس عليها وجعل تحريمها مخففا على مراحل حتى لا يُفتتن الناس بمنعها مرة واحدة،

، قلت: فإن حرمة نجاستها أشد حرمة من تأثيرها، فمن عاقرها على القول بأن عينها نجسة، فلن تستقيم له صلاة أو يظل بوضوء صحيح، والآية الكريمة إنما نهت عن الصلاة حال السكر، ولم تأمر بالاستنزاه منها، فهذا إشكال، بل لم يرد نص فى الاستنزاه منها حال كونها مباحة، وإنما غالب من استدل بكونها نجسة، استدل بلفظ ظنى الدلالة يحتمل عدة معان، وذكر هذا اللفظ فى موضع آخر فى القرآن الكريم بمعنى مخالف لما ذهب إليه المستدلون 0

،،، شيخنا الكريم، فهذان قضيتان لم يترجح لدي فيهما اختيار، أو بالأحرى ترجح عندى ضد ما ذهب إليه جمهور العلماء فيهما، وأنا أخشى على نفسى من هذا، و أأمل أن تتفضلوا بالتفاعل معى فيهما

وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير