أهلا بكم وسهلا أستاذنا المفضال أبا معاذ، تحياتي الحارة إليكم
مالك فررتَ من حل المسألة الأخيرة (ابتسامة)؟ يبدو أنك لم تجد لها حلا (ابتسامة).
،، بلى وجدت، ولكنه لم يرق لأن يوضع في مثل هذا الملتقى، فآثرت السلامة، ووضعت قاعدة عملية لي أتبعها فى مثل هذه المسائل وهي: " فر من الفرائض، إذا وجدت أمامك أبا معاذ، صاحب النوادر والغوامض"
،، ولعلك تطالع عثرتي فى الموضوع.
طارح الموضوع هو شيخنا هشام البسام الذي كنت أعزو إليه حل بعض المسائل , حل قريبا بساحتنا , نفعنا الله تعالى به.
أو ظننت أني لم أعرف هذا؟،،لقد عرفته مذ أولى مشاركاته - حفظه الله، وعزمت على (استغلال) كرمه ورحابة صدره والنهل من علمه، وها أنا ذا تجدني أُثقل عليه وأنتهز الفرص وأعد السؤال يلي الإشكال
،، هذه فرصة نادرة لمثلي، فقد منعنى العذر أن أجلس تحت أقدام العلماء، ولكن لم يمنعنى أن أجلس تحت (الكى بورد) الخاصة بالشيخ هشام - أعزه الله (ابتسامة)
... وعودة إلى موضوعنا
الحمر الأهلية اتفق العلماء على نجاستها بعد الموت لأنها ميتة، لا تحلها الذكاة.
واختلفوا في طهارة أبدانها في الحياة:
فقال المالكية والشافعية ورواية عن أحمد: أنها طاهرة في الحياة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
والمشهور من مذهب الحنابلة: أنها نجسة في الحياة والموت.
دليل الحنابلة: حديث أَنَسِ ابن مَالِكٍ أن رسول الله r يوم خيبر أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى في الناس: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عن لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فَإِنَّهَا رِجْسٌ أو نَجِسٌ.
ودليل القائلين بطهارتها في حال الحياة:
- أن الأصل في الأعيان الطهارة.
- أن الحمر كانت تركب في عهد النبي r ولا بد أن يصيب الراكب شيء من عرقها ولعابها، ولو كانت نجسة لبينه النبي r، ولنقل توقي الصحابة لذلك.
- أن النبي r حكم بطهارة الهرة بقوله: ((إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا من الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)) رواه الأربعة من حديث أبي قتادة t، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة والألباني وغيرهم. والحمر الأهلية تشارك الهرة في هذه العلة، لا سيما في الزمن السابق.
وأجابوا عما استدل به الحنابلة: بأن الخلاف ليس في لحوم الحمر الأهلية، وإنما في أبدانها حال الحياة، والضمير في قوله: " فإنها رجس " عائد إلى اللحوم وليس إلى الحمر، ونجاسة اللحم لا يستلزم نجاسة الحيوان حال الحياة.
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى طاهرة الحمر في حال الحياة كما تقدم، ويرى طهارة الخمر كما هو مذكور في البند السابع.
بارك الله فيكم
هذا هو محل الإشكال شيخنا الكريم - أحسن الله إليكم
هل هذه اللحوم نجاستها ذاتية؟ فإن كانت كذلك هل يصح أن يُقال أنها على رغم نجاساتها، كانت مُباحة وقتا ثُم حُرمت؟
،، أم أن نجاستها حُكمية نزل بها النص لعلة قد تكون معروفة، أو بغير علة، وتكون نجاستها توقيفية للنص وليس لذاتها
** حقيقة، وجدتُ التعليل الثاني أوفق لمن ذهب إلى طهارة أبدانها حال حياتها، فهل هذا يصح فى رأيكم؟
،، وإشكال ثان، هل النجاسة هنا هى الشرعية أم بمفهومها اللغوي، فلو كانت الأولى، فهل من وقعت يده على جُرح فى دابته، ولمس لحمها، لابد له من غسلها، وتبطل صلاته إذا لم يغسلها عامدا
، أم أن المقصود به الإستنزاه عن أكل هذه اللحوم؟
،،، معذرة في الإطالة:
أستدل به على عدم نجاسة الخمر، فقبل التحريم كانت الخمر مباحة بنص القرآن لقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى}، فظاهر الآية يُحرم السكر حال الأوقات الواقع فيها أوقات الصلاة، وسكت عما دون ذلك، فيُعلم منه الإباحة خارج هذه الأوقات،
قلت: فهل يبيح الشارع الحكيم، ما كان نجسا فى عينه، وقتا ويحرمه وقتا آخر؟ فلو كانت نجسة العين لحرمها الشارع الحكيم ابتداءا، أو على الأقل أمر بالتنزه منها كما أمر سبحانه بالتنزه من البول والغائط
،، فإن قيل، قد عفا عنها الشارع الحكيم فى إبتداء التشريع لدوام الناس عليها وجعل تحريمها مخففا على مراحل حتى لا يُفتتن الناس بمنعها مرة واحدة،
، قلت: فإن حرمة نجاستها أشد حرمة من تأثيرها، فمن عاقرها على القول بأن عينها نجسة، فلن تستقيم له صلاة أو يظل بوضوء صحيح، والآية الكريمة إنما نهت عن الصلاة حال السكر، ولم تأمر بالاستنزاه منها، فهذا إشكال، بل لم يرد نص فى الاستنزاه منها حال كونها مباحة، وإنما غالب من استدل بكونها نجسة، استدل بلفظ ظنى الدلالة يحتمل عدة معان، وذكر هذا اللفظ فى موضع آخر فى القرآن الكريم بمعنى مخالف لما ذهب إليه المستدلون 0
هذا الإستدلال لم أره في كتب الفقه وهو تفقه حادث وليس لي فيه سلف، فهل يحل لي الإستدلال به لدى المخالف مع بقية الإستدلالات؟ أم أنه فيه مافيه
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.
¥