تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[12 - 12 - 09, 06:24 م]ـ

بارك الله فيكم

هذا هو محل الإشكال شيخنا الكريم - أحسن الله إليكم

هل هذه اللحوم نجاستها ذاتية؟ فإن كانت كذلك هل يصح أن يُقال أنها على رغم نجاساتها، كانت مُباحة وقتا ثُم حُرمت؟

،، أم أن نجاستها حُكمية نزل بها النص لعلة قد تكون معروفة، أو بغير علة، وتكون نجاستها توقيفية للنص وليس لذاتها

** حقيقة، وجدتُ التعليل الثاني أوفق لمن ذهب إلى طهارة أبدانها حال حياتها، فهل هذا يصح فى رأيكم؟

لحوم الحمر نجسة نجاسة عينية لقوله r: (( فإنها رجس))، ولأن لحومها ميتة لا تعمل الذكاة فيها، والحم الميتة: نجس، لقوله r: (( دباغ جلود الميتة طهورها)).

،، وإشكال ثان، هل النجاسة هنا هى الشرعية أم بمفهومها اللغوي، فلو كانت الأولى، فهل من وقعت يده على جُرح فى دابته، ولمس لحمها، لابد له من غسلها، وتبطل صلاته إذا لم يغسلها عامدا

، أم أن المقصود به الإستنزاه عن أكل هذه اللحوم؟

إذا وقعت يده على جرح جاف ويده جافة: فلا تتنجس يده لأن النجاسة لم تتعدَّ، وأما إذا كان الجرح طريا: فإن يده تتنجس لكن يعفى عن يسير هذه النجاسة، لأنها من حيوان طاهر في الحياة.

،،، معذرة في الإطالة:

هذا الإستدلال لم أره في كتب الفقه وهو تفقه حادث وليس لي فيه سلف، فهل يحل لي الإستدلال به لدى المخالف مع بقية الإستدلالات؟ أم أنه فيه مافيه

نعم رأيت الاستدلال بهذا في موسعة أحكام الطهارة للشيخ دبيان الدبيان.

جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.

وأنتم كذلك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير