تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

،، هذا على القول بإن الماء المستعمل ليس طهورا، وإلا فأنا على مذهب من قال هو طهور.

والله أعلى وأعلم

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[11 - 12 - 09, 03:31 م]ـ

إذا غسل رأسه في الوضوء بدلا عن مسحه: يبقى الماء المستعمل في غسل الرأس على طهوريته، لعدم وجوب غسله في الوضوء.

وهل يكون طهورا مع الكراهة أو بدونها، فيه خلاف في المذهب:

فظاهر الإنصاف والتنقيح والمنتهى: طهور غير مكروه.

وقال في الإقناع والغاية: طهور مكروه، واستوجهه البهوتي في شرح الإقناع.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 12 - 09, 08:03 ص]ـ

يا مولانا حلمك،، لو وسعت شرطك،، فقد تكون دقيقة فى مذهب آخر، أو على الأقل؛ تستطلع ما جاء فى شأنها من دراسة الإخوان لأقوال العلماء لجميع المذاهب، فتفتح الباب لجميع الإخوة.

،، ما علينا، سأشارك معكم وأنا غير ذي صفة مذهبية، هل توافق؟ (ابتسامة)

،، في هذه المسألة فرض الرأس في جميع المذاهب هو المسح، ويتراوح كيفيته بين مسح بضعة شعرات إلى ربع الرأس إلى جميع الرأس تبعا للمذاهب، وأظن أن المشهور من مذهب الحنابلة، إن لم يكن المعتمد هو مسح جميع الرأس

،، ولما كان المسح لا يتخلف عنه ماء، ليُطلق عليه مستعمل،، ولما كان غسل الرأس أتى على قدر الفرض وزياده؛ فالماء المنفصل من الرأس بعد غسله لا يكون مستعملا، إذ أنه لم يُستعمل في محل الفرض، وبالتالي يبقى على طهوريته

،، هذا على القول بإن الماء المستعمل ليس طهورا، وإلا فأنا على مذهب من قال هو طهور.

والله أعلى وأعلم

إذا غسل رأسه في الوضوء بدلا عن مسحه: يبقى الماء المستعمل في غسل الرأس على طهوريته، لعدم وجوب غسله في الوضوء.

وهل يكون طهورا مع الكراهة أو بدونها، فيه خلاف في المذهب:

فظاهر الإنصاف والتنقيح والمنتهى: طهور غير مكروه.

وقال في الإقناع والغاية: طهور مكروه، واستوجهه البهوتي في شرح الإقناع.

أرأيت أبا معاذ، كيف تواطأت رؤيتي مع حل الشيخ الهمام: هشام البسام - حفظه الله تعالى،، هل من جائزة أو دعوة في السحر،،، وفقط بدون أن أطالع الكتب التي ذكرها الشيخ الكريم (والتى أخاف أن أقربها)،،، يحسن بك أن تجعل لنا جعلا

بارك الله فيكم وفي سعيكم وجهدكم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 12 - 09, 08:38 ص]ـ

إذا غسل رأسه في الوضوء بدلا عن مسحه: يبقى الماء المستعمل في غسل الرأس على طهوريته، لعدم وجوب غسله في الوضوء.

وهل يكون طهورا مع الكراهة أو بدونها، فيه خلاف في المذهب:

فظاهر الإنصاف والتنقيح والمنتهى: طهور غير مكروه.

وقال في الإقناع والغاية: طهور مكروه، واستوجهه البهوتي في شرح الإقناع.

شكر الله تعالى لكم شيخنا , ووالله إنما المستهدف من هذه المذاكرة هو أنتم والشريحة المتقدمة من طلبة العلم لنستفيد من علمهم وننهل من معينهم.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 12 - 09, 08:40 ص]ـ

أرأيت أبا معاذ، كيف تواطأت رؤيتي مع حل الشيخ الهمام: هشام البسام - حفظه الله تعالى،، هل من جائزة أو دعوة في السحر،،، وفقط بدون أن أطالع الكتب التي ذكرها الشيخ الكريم (والتى أخاف أن أقربها)،،، يحسن بك أن تجعل لنا جعلا

بارك الله فيكم وفي سعيكم وجهدكم

ابتسامة.

بارك الله فيك أخي الفاضل مصطفى , أسأل الله تعالى لي ولكم المزيد وأن يتم علينا نعمته , إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 12 - 09, 08:43 ص]ـ

المسألة الثانية:

وضوء صح من غير مضمضة واستنشاق؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 12 - 09, 07:32 ص]ـ

المسألة الثانية:

وضوء صح من غير مضمضة واستنشاق؟

يصح في حالاتين - والله أعلم،،، (على شرط المذهب بإن باطن الفم والأنف من الوجه)

أولاهما: فى غسل الميت

في مسائل الإمام أحمد للكوسج:

[848 - ] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ فيوضأ الغسلة الأولى بماء قراح4 يبدأ برأسه5 ولحيته فيفرغ منهما، ثم بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، ولا يكبه على بطنه، ويجعل على عورته خرقة وعلى بدنه خرقة، ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى فليقعده وليمسح بطنه مسحاً [رفيقاً6] خرج منه [شيء7] أم لم يخرج، ثم يغسله الثانية بماء وسدر


4 الماء القَراح هو الماء الذي لم يخالطه شيء يُطَيَّب به كالعسل والتمر والزبيب. لسان العرب [ق ر ح].
5 يعني لا يلزم مضمضة ولا استنشاق للميت. قال ابن المنذر:" واختلفوا في مضمضمة الميت واستنشاقه فكان سعيد بن جبير والنخعي والثوري لا يرون ذلك " الأوسط 5/ 330.

،، والحالة الثانية؛ - وضوء الجنابة أو معاودة الجماع، فلا يترتب عليه حكم شرعي لأنه ليس لرفع الحدث، فلايشترط فيه التفصيل في غسل الأعضاء، وإن كان محددا بما يُطلق عليه وضوء الصلاة، فهو صحيح من جهة أنه استوفى فعل الأمر الوارد به.

،، والله أعلى وأعلم

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[13 - 12 - 09, 09:12 ص]ـ
وضوء صح من غير مضمضة واستنشاق؟
صعبة يا شيخ.
أما الأولى: فكلام أخينا مصطفى فيها وجيه.
والثانية: غسل نواه صاحبه غسلا ووضوءا. (ضرب من التخمين).
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير