تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الجروان]ــــــــ[13 - 12 - 09, 09:32 ص]ـ

صعبة يا شيخ.

أما الأولى: فكلام أخينا مصطفى فيها وجيه.

والثانية: غسل نواه صاحبه غسلا ووضوءا. (ضرب من التخمين).

بارك الله فيك اخي الفاضل

الغسل الذي يراد به رفع الحدثين او الاكبر فقط يجب فيه المضمضه و الاستنشاق

قال الامام ابن قدامه في المغني

الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ جَمِيعًا: الْغُسْلُ، وَالْوُضُوءُ؛ فَإِنَّ غَسْلَ الْوَجْهِ وَاجِبٌ فِيهِمَا.

هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[14 - 12 - 09, 01:38 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

فما الجواب يا أفاضل؟

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 12 - 09, 05:52 م]ـ

يصح في حالاتين - والله أعلم،،، (على شرط المذهب بإن باطن الفم والأنف من الوجه)

أولاهما: فى غسل الميت

أحسنت أيها الفاضل, فإنهم قالوا: يوضأ وضوءه للصلاة, ويصب الماء على فيه وأنفه, كالمضمضة والاستنشاق من غير أن يدخل الماء في فيه وأنفه.


4،، والحالة الثانية؛ - وضوء الجنابة أو معاودة الجماع، فلا يترتب عليه حكم شرعي لأنه ليس لرفع الحدث، فلايشترط فيه التفصيل في غسل الأعضاء، وإن كان محددا بما يُطلق عليه وضوء الصلاة، فهو صحيح من جهة أنه استوفى فعل الأمر الوارد به.
،، والله أعلى وأعلم
هذه فائدة منك بارك الله فيك.

لا زلت مباركا نافعا لإخوانك أخي مصطفى!

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 12 - 09, 05:54 م]ـ
المسألة الثالثة:

وضوء صح مع قيام المانع منه, وهو زوال العقل؟

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[17 - 12 - 09, 12:35 ص]ـ
المسألة الثالثة:

وضوء صح مع قيام المانع منه, وهو زوال العقل؟
الجواب: وضوء الميت.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 09, 08:00 ص]ـ
المسألة الثالثة:

وضوء صح مع قيام المانع منه, وهو زوال العقل؟

الحمد لله وحده

،،، قلت: في هذا السؤال، لم يقم مانع واحد فقط لصحة الوضوء، بل الذي قد زال عقله يفتقد إلي شرط آخر للصحة وهو النية، فهذان مانعان، فكيف يصح؟!

،، الحقيقة لم أجد لها مثيلا في كتب الفقه، إلا حالة زوجة يغشاها الجنون علي أوقات، وفي حالة إحدى نوباتها طهُرت من الحيض ورغب فيها زوجها، فغسلها أو ساعدها فى الغسل، فصحت هذه الطهارة لأن يطأها الزوج (المذهب: عدم الوطأ إلا بعد الاغتسال).

فقد يُقصد بالوضوء في هذه المسألة الاغتسال، أو رفع الحدث كبيره وصغيره

، ونية زوجها لغسلها - أو التي عاونتها - نية لها، وقد لا تُشترط النية هنا للعذر

،، والله تعالى أعلى وأعلم

،

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:30 م]ـ
الجواب: وضوء الميت.
أحسنتُم شيخنا!

فعلى القول بوجوبه وهو أحد الوجهين في المذهب فإنه لا فائدة في الوجوب في هذا الموضع (وضوء الميت) إلا الصحة إذا فعل والإثم إذا ترك, والله تعالى أعلم.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:42 م]ـ
المسألة الرابعة:

وضوء لا يجزئ فيه الغَسل مرة, مرة, بل لا بد من مرتين؟

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[20 - 12 - 09, 10:20 م]ـ
المسألة الرابعة:

وضوء لا يجزئ فيه الغَسل مرة, مرة, بل لا بد من مرتين؟

يكون ذلك فيما إذا اشتبه على مُرِيد الوضوء، ماء طهور بماء طاهر،

فإنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، ويصلي صلاة واحدة.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 12 - 09, 03:30 م]ـ
يكون ذلك فيما إذا اشتبه على مُرِيد الوضوء، ماء طهور بماء طاهر،

فإنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، ويصلي صلاة واحدة.

يا مولانا

أليس من الأوجه أن يُقال أن المائين قد اختلطا ببعضهما في إناء واحد بحيث لم يدر لمن الغلبة؟

، فما وجه الوضوء من وعائين يأخذ من هذا غرفة ومن الأخرى مثلها، وهو يستطيع أن يتوضأ من أيهما على حدة؟

،، ثم لم قيدتم صلاته بصلاة واحدة إذا كان أحدهما طهور وهو مصيبه لا محالة وصح به وضوؤه؟

بارك الله فيكم

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[22 - 12 - 09, 02:01 ص]ـ
يا مولانا

أليس من الأوجه أن يُقال أن المائين قد اختلطا ببعضهما في إناء واحد بحيث لم يدر لمن الغلبة؟

، فما وجه الوضوء من وعائين يأخذ من هذا غرفة ومن الأخرى مثلها، وهو يستطيع أن يتوضأ من أيهما على حدة؟

ما ذكرتُه هو المذهب أنه يتوضأ من الطهور والطاهر معا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لا من كل واحد وضوءا مستقلا. قالوا: لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم بكونه رافعا للحدث، بخلاف الوضوئين فلا يدري أيهما الرافع للحدث. هكذا قالوا.

،، ثم لم قيدتم صلاته بصلاة واحدة إذا كان أحدهما طهور وهو مصيبه لا محالة وصح به وضوؤه؟

بارك الله فيكم
المراد بالتقييد بصلاة واحدة: أنه يصلي الفرض مرة واحدة فقط.

بخلاف ما لو اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة: فإنه يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة، ليؤدي فرضه بيقين.

فلو كان عنده ثوبين طاهرين وثلاثة ثياب نجسة واشتبهت عليه لا يدري أيها الطاهر من النجس، فإنه يصلي أربع مرات كل صلاة في ثوب منها، ينوي بكل واحدة الفرض احتياطا، ليؤدي فرضه بيقين.

والصواب في هذه المسألة: أنه يتحرى ويصلي في الثوب الذي يغلب على ظنه أنه طاهر، صلاة واحدة فقط. والله تعالى أعلم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير