[هل لها أن تأخذ من منقولات زوجها بعد الطلاق أم لا؟]
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[13 - 12 - 09, 08:41 م]ـ
هذا سؤال سألتني إياه أختٌ فاضلة فرأيتُ أن أضعه بين أيديكم لنتشاور في حل مشكلتها:
ما الحكم فى هذه المسألة أعزكم الله ورفع قدركم؟
سيدة طُلِقت من زوجها عن طريق المحكمة ولها أولاد وحكمت لها المحكمة بمبلغ ضئيل جدا لأولادها لايكاد يكفي شراء رغيف عيش يوميا
المهم أن الأم هى التى تتحمل جميع مصاريف أولادها من تعليم وإطعام وكسوة وعلاج
وهى تسكن فى شقة طليقها لأنها حاضنة ولكن الحضانة قربت على الانتهاء
الشقة تحتوى على منقولات للزوجة ومنقولات أخرى للزوج فهل للأم حق فى أن تستقطع جزءًا من حقها وحق أولادها المهضوم عن طريق التصرف فى منقولات الزوج الموجودة بالشقة سواء لحسابها أو لحساب أولادها أم هذا التصرف فيه شىء من عدم الأمانة ويُعد حرامًا؟
وأقصد بكلمة سواء لحسابها لأنه كلفها الكثير من مبالغ للمحامين لكي تسترد حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة عدة ونفقة متعة
كان هذا هو السؤال، فمَن لديه حل شرعي يستند لأدلة - على قدر الإمكان - فأرجو أن يتفضل بوضعه.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 12 - 09, 08:18 م]ـ
وإن أختكم الفاضلة لم تزل بالانتظار للإجابة عن سؤالها.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 12 - 09, 04:42 م]ـ
لا إله إلا الله!
ألا يوجد بالملتقى كله مَن يتمكن من إجابة السؤال؟!
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[15 - 12 - 09, 07:53 م]ـ
عن عائشة رضي الله عنها أن هند ابنة عتبة أم معاوية بن أبي سفيان جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (إن أبا سفيان رجل شحيح شديد وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ـ وفي رواية "سرا" ـ فهل علي في ذلك من شيء فقال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف)
هذا الحديث نص في جواب مسألتين:
الأولى: جواز أخذ صاحب الحق حقه ممن عليه الحق ولو بغير علمه ولا رضاه، وهي المسألة الموسومة بمسألة الظفر،
الثانية: أن لها أن تأخذ من ماله ـ ديانة ـ ما يسد خلتها وخلة عيالها (الذين تجب نفقتهم عليه) بغير مفسدة ولا تبذير بل "بالمعروف" والاعتبار في ذلك بحال الزوج من حيث اليسار والإعسار.
وإنما قلت "ديانة" تنبيها على ان القضاء يؤاخذها بتصرفها في منقولات زوجها بغير اذنه،ومتى تيقنت انتفاء المتابعة القضائية جاز لها الاخذ.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 12 - 09, 09:20 م]ـ
جزاك الله خيرًا وأحسن إليك
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[15 - 12 - 09, 10:02 م]ـ
غفر الله لي و لك