[للإخوة المالكية: ما الراجح في المذهب هل قول مالك في المدونة أم ما ذكره عنه ابن رشد؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 12 - 09, 08:18 م]ـ
[للإخوة المالكية: ما الراجح في المذهب هل قول مالك في المدونة أم ما ذكره عنه ابن رشد؟؟]
قال في التاج والإكليل 5/ 60 وكذا في مواهب الجليل 5/ 60:
" ابن رشد لا خلاف بين مالك وأصحابه أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عتق وإن أذن له في ذلك الأب أو الوصي فإن باع أو اشترى أو ما يشبه البيع والاشتراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه سدادا وغبطه أجازه وأنفذه وإلا أبطله ورده "
فظاهر المحكي عن مالك أن بيع الصبي وشراؤه موقوف على نظر الولي إن أجازه انعقد وصح وإلا فلا
وفي المدونة:
" قال وسألنا مالكا عن الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصى به إليه ويرى منه بعض ما يريد أن يختبر في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك الدين أترى أن يكون ذلك الدين عليه قال قال مالك لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه لا مما في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجربها ولا في ماله الذي في يدي الوصي قال فقيل له يا أبا عبد الله أنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ودفعه إليه وأمره أن يتجر وأذن له أن يتاجر الناس بها قال مالك هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله وليس ذلك الاذن باذن قال ابن القاسم والعبد مخالف لهذا لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا له ولا يشبه الوصي سحنون وقال غيره في اليتيم أنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به
في الوصى يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة قلت أرأيت الصبي إذا كان يعقل التجارة فأذن له أبوه أو وصية في التجارة أيجوز ذلك أم لا قال لا أرى ذلك جائزا لأن الصبي مولى عليه فإذا كان مولى عليه فلا أرى الاذن له في التجارة ادنا قلت لم لا يجوز عليه الشراء والبيع إذ أذن له وليه والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه قال لأن العبد ليس بسفيه إلا أن ملكه بيد غيره فانما منع التجارة لأن ملكه بيد غيره كما منع النكاح وغير ذلك من الأشياء فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه والصبي ليس ملكه بيد أحد " أ. هـ
فظاهر ما في المدونة غبر ما حكاه عنه ابن رشد!!!
فأي القولين صواب في المذهب؟؟
ملحوظة بحثت عن كلام ابن رشد في المدونة فلم أجده إذ لم أجد باب العبد المأذون له في التجارة فهل أحد من الإخوان يتحفني أين أجد كلام ابن رشد في المقدمات حيث المقدمات التي عندي مطبوعة مع المدونة طبعة دار الفكر القديمة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 12 - 09, 05:34 م]ـ
للرفع والمشاركة
ملحوظة
كلام ابن رشد موجود في بداية المجتهد كتاب الحجر الباب الثالث
لكن كلام ابن رشد في بداية المجتهد فقال:
" فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وإن أذن له الأب في ذلك أو الوصي فإن أخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه رشدا أجازه وإلا أبطله وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك وإن عمل في ذلك حتى يلي أمره كان النظر إليه في الإجازة أو الرد "
فتأمل عبارته " فإن أخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه رشدا أجازه وإلا أبطله "
مع أن المحكي عنه في التاج: " فإن باع أو اشترى أو ما يشبه البيع والاشتراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه سدادا وغبطه أجازه وأنفذه وإلا أبطله ورده "
فأي العبارتين أصوب؟؟ وهل بأحدهما سقط أو تصحيف؟؟
على أن الحطاب ذكر أن الذي قال ذلك هو ابن رشد (الجد) لأنه قال أنه في المقدمات؟؟؟
في انتظار مشاركة الإخوة المالكية