[الجمع بين المرأة وزوجة أبيها]
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 04:42 م]ـ
ماحكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟
ـ[البهي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 12:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما روي عن ابن أبي ليلى أنه كرهه.
وهذه المسألة استثناء من القاعدة المتفق عليها بين أهل العلم ... ألا وهي: أن كل اثنتين لا يجوز أن تنكح إحداهما الآخر لا يجوز الجمع بينهما. فلو قلبت ابنة الرجل ذكرا، لم يحل له نكاح امرأة أبيه.
وقد أشار البخاري إلى هذه المسألة في صحيحه ....
انظر صحيح البخاري / كتاب النكاح/ باب ما يحل من النساء وما يحرم.
هذا والله تعالى أعلم
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 12 - 09, 10:46 ص]ـ
نقلاً من موقع الاسلام سؤال وجواب:
[الجمع بين المرأة وزوجة أبيها]
هل يجوز الجمع بين زوجتي وزوجة والدها (أي أن زوجتي ليست ابنتها) في نفس الوقت؟.
الحمد لله
"يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أبي زوجته إذا لم تكن أُماً لزوجته، ولا حرج عليه أن يتزوج بها ولو كانت ابنة زوجها معه، لأنه لا صلة بين الزوجتين أي بين زوجته الأولى وبين زوجة أبيها، والذي يحرم الجمع بينهما هما: الأختان، والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها وانظر سؤال رقم (22302) وما عدا ذلك فإنه حلال لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النكاح: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم).
وأما الأم وبنتها: فإن كانت البنت هي الزوجة فإن أمها حرام عليه تحريماً مؤبداً بمجرد العقد.
وإن كانت الأم هي الزوجة (ففيه تفصيل):
-إن دخل بها زوجها (أي وطئها) فإن البنت حرام عليه تحريماً مؤبداً.
-وإن لم يدخل بها كانت (البنت) حراماً عليه حتى يفارق أمها؛ لقوله تعالى في جملة المحرمات: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) سورة النساء (23) " انتهى من كتاب فتاوى إسلامية ج3 ص 134.
وهذا هو الرابط أخي الكريم:
http://islamqa.com/ar/ref/23435
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[30 - 12 - 09, 12:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا