تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فها هو يصرح نافع رحمة الله أن ابن عمر كان يقول وهي تفيد الاستمرار كما فهم ذلك أيضا صاحب كتاب المنتقي وهو من علماء المالكية أن ابن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فسمي فرج المرأة الختان أي موضع الختن أي مكان فعله وليس الفعل نفسه فالعرب يطلقون اسم الفعل على موضعه وهذا من جنسه وليس كما يقول بعض الذين ليس لهم نصيب من العلم في هذا أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقولها تحرجا أو أنه يقولها تأدبا ولكن كان ينبغي أن يقول كما قال بعض أهل العلم أنه قال الختان ها هنا على فرج المرأة للتغليب أو المشاكلة يعني بين الذكر والأنثى مع أنه نفس الفعل ولذلك قال صاحب كتاب تنوير الحوالك على موطأ مالك

(إذا مس الختان الختان قال أهل اللغة ختان المرأة إنما يسمى خفاضا فذكره هنا بلفظ الختان للمشاكلة) تنوير الحوالك (1/ 66)

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا في ذلك مشيرا إلى هذا فقال:

بَاب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعقيبا على هذا التبويب:

قَوْله: (بَاب إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ)

الْمُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَةِ خِتَان الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْخَتْن قَطْع جِلْدَة كَمَرَتِهِ وَخِفَاض الْمَرْأَة وَالْخَفْض قَطْع جُلَيْدَة فِي أَعْلَى فَرْجِهَا تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ بَيْنَهَا وَبَيْن مَدْخَل الذَّكَر جِلْدَة رَقِيقَة وَإِنَّمَا ثُنِّيَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ تَغْلِيبًا وَلَهُ نَظَائِرُ وَقَاعِدَته رَدّ الْأَثْقَل إِلَى الْأَخَفِّ وَالْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى.

(الفتح 1/ 456)

كما أن العرب كانوا معروفين بالختان وأقر ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) بل جعله من الفطرة

فضلا على ذلك أن هرقل لما أحب أن يستفسر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فإذا هو مختتن (صلى الله عليه وسلم) والذي يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) وفيه (قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ)

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

البخاري حديث (5823)

قال صاحب فيض القدير (3/ 606):

(قال الشافعي: وهو واجب دون بقية الخمس ولا مانع من أن يراد بالفطرة القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد كما مر)

- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ

مُخَفَّفَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّومِ وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ

البخاري (4285)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير