مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ
وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ
البخاري (6824
قال الحافظ في الفتح:
(قَوْله: (مُلْك الْخِتَان)
بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان اللَّام، ولِلْكُشْمِيهَنِيّ بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام.
قَوْله: (قَدْ ظَهَرَ)
أَيْ: غَلَبَ، يَعْنِي دَلَّهُ نَظَره فِي حُكْم النُّجُوم عَلَى أَنَّ مُلْك الْخِتَان قَدْ غَلَبَ، وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّ فِي تِلْكَ الْأَيَّام كَانَ اِبْتِدَاء ظُهُور النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
وقال رحمه الله (قَوْله: (مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة)
أَيْ: مِنْ أَهْل هَذَا الْعَصْر، وَإِطْلَاق الْأُمَّة عَلَى أَهْل الْعَصْر كُلّهمْ فِيهِ تَجَوُّز، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْله بَعْد هَذَا مُلْك هَذِهِ الْأُمَّة قَدْ ظَهَرَ، فَإِنَّ مُرَاده بِهِ الْعَرَب خَاصَّة، وَالْحَصْر فِي قَوْلهمْ إِلَّا الْيَهُود هُوَ بِمُقْتَضَى عِلْمهمْ؛ لِأَنَّ الْيَهُود كَانُوا بِإِيلِيَاء وَهِيَ بَيْت الْمَقْدِس كَثِيرِينَ تَحْت الذِّلَّة مَعَ الرُّوم، بِخِلَافِ الْعَرَب فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ تَحْت طَاعَة مَلِك الرُّوم كَآلِ غَسَّان لَكِنَّهُمْ كَانُوا مُلُوكًا بِرَأْسِهِمْ.) انظر الفتح (1/ 6)
ويدل أيضا على أنه كان من أمر العرب الموافق للفطرة بل إنهم كانوا يخصصون له امراة لختان الإناث ويدل على ذلك ما جاء عند الطبراني من حديث أنس (رضي الله عنه):
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخافضة (أي التي تختن الإناث) قال أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه) والحديث أورده الهيثمي في المجمع (5/ 75) وقال رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن , قلت وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ح722) وقد ضعفه بعض أهل العلم وهذا للأمانة العلمية والله أعلم.
وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث جعفر بن عمرو الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي ,,,,,,,,,,,,,, إلى أن قال (قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ) البخاري (11/ 405)
والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه يابن أم أنمار مقطعة البظور أي يابن الخاتنة هذا مما يدل على اشتهار هذا الأمر عند العرب كما بينا آنفا وإن كان قد قالها له في معرض الذم لأنه قال له يابن مقطعة البظور بدلا من الخاتنة وهو الاسم الصحيح لفعل الخاتنة ولكن قالها له ذاما لسباع الذي لم يكن حينئذ مسلما ولذلك قال الحافظ رحمه الله (قَوْله: (مُقَطِّعَة الْبُظُور)
بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَة جَمْع بَظْر وَهِيَ اللَّحْمَة الَّتِي تُقْطَع مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِتَانِ، قَالَ اِبْن إِسْحَاق: كَانَتْ أُمّه خَتَّانَة بِمَكَّة تَخْتِنُ النِّسَاءَ ا ه. وَالْعَرَب تُطْلِقُ هَذَا اللَّفْظ فِي مَعْرِض الذَّمِّ، وَإِلَّا قَالُوا خَاتِنَة وَذَكَرَ عُمَر بْن شَبَّة فِي " كِتَابِ مَكَّةَ " عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن الْمُطَّلِبِ أَنَّهَا أُمّ سِبَاع وَعَبْد الْعُزَّى الْخُزَاعِيُّ، وَكَانَتْ أَمَة وَهِيَ وَالِدَة خَبَّاب بْن الْأَرَتّ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور.)
وقال أيضا في مقدمة الفتح (1/ 87):
(فصل ب ظ قوله بظر اللات بفتح أوله وإسكان ثانيه ما يقطع من فرج المرأة عند الختان ومنه قول حمزة يا بن مقطعة البظور)
وقال في المقدمة أيضا (1/ 108):
(الختان هو الموضع الذي يقطع من الفرج ثم استعمل للفعل قوله ختنه بالتحريك أي صهره)
وقال أيضا (وَالْبَظْر بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُعْجَمَة قِطْعَة تَبْقَى بَعْد الْخِتَان فِي فَرْج الْمَرْأَة،)
الفتح (8/ 283)
¥