تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

http://www.eltwhed.com/vb/image.php?u=3383&dateline=1230533033 (http://www.eltwhed.com/vb/member.php?u=3383) بنت خير الأديان ( http://www.eltwhed.com/vb/member.php?u=3383) http://www.eltwhed.com/vb/images/statusicon/user_offline.gif

عضو

http://www.eltwhed.com/vb/images/stars/01.gifhttp://www.eltwhed.com/vb/images/stars/01.gif

المذهب أو العقيدة: مسلم تاريخ التسجيل: Mar 2007

الدولة: في الأرض رايتان .. راية الإسلام وراية الطاغوت .. فانظر لنفسك أين تقف

المشاركات: 92

http://www.eltwhed.com/vb/images/icons/icon1.gif

رابعا: أقوال المذاهب في الختان:

أولا ما جاء في فقه أبي حنيفة:

قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار (2/ 217):

(وفيها أن علامة المسلمين أربعة: الختان، والخضاب، ولبس السواد، وحلق العانة اه.

قلت: في زماننا لبس السواد لم يبق علامة للمسلمين.)

وقال أيضا: (قوله: (وختان المرأة) الصواب خفاض لأنه لا يقال في حق المرأة ختان وإنما يقال: خفاض ..

قوله: (بل مكرمة للرجال) لأنه ألذ في الجماع. زيلعي.

وقال (وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج: اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء).

وقال الشافعي: واجب.

وقال بعضهم: سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام: ختان الرجال سنة، وختان النساء مكرمة.)

قلت بل إن عندهم لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الختان فقد وجب على الإمام قتالهم وذلك لأنه من شرائع الإسلام وفي ذلك يقول صاحب كتاب تكملة رد المحتار (الأصل أن (الختان سنة) كما جار في الخبر (وهو من شعائر الإسلام) وخصائصه (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم) الإمام، فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر (ووقته) غير معلوم، وقيل: (سبع) سنين. كذا في الملتقى.)

قلت وعندهم أن من استشكل عليه ميت لدفنه أهو مسلم أم لا فإن الختان يعتبر من الدلائل على إسلامه وفي ذلك يقول شمس الدين السرخسي:

(وَإِذَا وُجِدَ مَيِّتٌ لَا يُدْرَى أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ فَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الشِّرْكِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُمْ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ سِيمَا الْمُسْلِمِينَ فَحِينَئِذٍ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَسِيمَا الْمُسْلِمِينَ الْخِتَانُ وَالْخِضَابُ وَلَيْسَ السَّوَادُ وَمَا تَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَلَامَةُ وَالسِّيمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ} وَقَالَ {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} (المبسوط2/ 411)

بل إن عند الأحناف أن للرجل أن ينظر إلى موضع الرجل للختان وللمراة أن تنظر إلى موضع عورة المرأة وهو في الأصل محرم ولكن جاز ذلك عندهم في الختان لدلالة ذلك على أهمية الختان عند أهل العلم قال الإمام السرخسي: (فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْخَاتِنَ يَنْظُرُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ وَالْخَافِضَةُ كَذَلِكَ تَنْظُرُ لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْفِطْرَةِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ لَا يُمْكِنُ تَرْكُهُ وَهُوَ مَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَيْضًا وَمِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْوِلَادَةِ الْمَرْأَةُ تَنْظُرُ إلَى مَوْضِعِ الْفَرْجِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ) المبسوط (12/ 377)

وفي مذهب المالكية

قال صاحب كتاب التاج والأكليل

(نْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْخِتَانِ وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَاجِبٌ وَعِنْدَ مَالِكٍ سُنَّةٌ)

التاج والأكليل (4/ 422)

وفي شرح مختصر الخليل للخرشي:

((قَوْلُهُ وَالِاسْتِحْبَابُ) أَيْ وَحُكْمُ الْخِتَانِ الِاسْتِحْبَابُ فِي النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ وَيُسَمَّى أَيْ الْخِتَانُ فِي النِّسَاءِ الْخِفَاضُ هَذَا مُفَادُهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْخِتَانَ قَاصِرٌ عَلَى الذَّكَرِ وَاَلَّذِي لِلْأُنْثَى الْخِفَاضُ

شرح مختصر الخليل (9/ 110)

كما أنه عند المالكية أنه من تركها بغير عذر لا تقبل شهادته ويسمى بالأغلف قال صاحب كتاب الفواكه الدواني (4/ 382):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير