تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إن الذين أفتوا بأن الزيادة لها حكم المسعى لم يعتمدوا على شيء، وقد اختلفوا في مستنداتهم فمنهم من يقول إن المسألة خلافية ولولي الأمر أن يختار ما يرى فيه المصلحة، فنقول لهم: متى حدث الخلاف؟ إنه لم يعرف في المسألة خلاف إلا قريبا، ولم يعتمد المخالف على مستند صحيح، وأيضاً مسألة المسعى مسألة تعبدية ليست محل اجتهاد ونظر فالمشاعر توقيفيه لا مسرح للاجتهاد فيها. وقولهم إن التوسعة ضرورية لشدة الزحام. نقول لهم: التوسعة تكون أفقية بزيادة الأدوار فوق المسعى كالأدوار فوق الجمرات كما رأت ذلك اللجنة العلمية برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم وكما في قرار هيئة كبار العلماء. لأن الهواء يحكي القرار. انتهى (5)

كما أن للشيخ حفظه الله مقالا آخر بعنوان: فتنة التوسعة في المسعى والرد على شبهات المجيزين لها. قال في نهايته: وأخيرا أطلب من خادم الحرمين - حفظه الله - أن ينفذ قرار هيئة كبار العلماء في زيادة الأدوار فوق المسعى وستزول المشكلة بإذن الله إن كان هناك مشكلة وأرجو منه - حفظه الله- أن تحول الزيادة التي عملت خارج المسعى إلى مصلى للناس بدل أن يصلوا أو يجلسوا في المسعى فيضايقوا الساعين وأن يفرغ المسعى للساعين فقط اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. (6)

ثانيا: فتوى الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى

(مدرس في المسجد النبوي وأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا)

حيث قال: " قد سبق أن كتبت كلمة بعنوان " بهذا يحصل الاطمئنان لصحة السعي بالتوسعة الجديدة للمسعى" ذكرت فيها أن السعي إنما يكون في المسعى القديم وأنه لا يجوز السعي في التوسعة الجديدة إلا إذا ثبت امتداد جبلي الصفا والمروة شرقا بمقدار هذه التوسعة." (7)

ثالثا: فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك

الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:

حيث أصدر الشيخ حفظه الله فتوى بعنوان: حكم توسعة المسعى والسعي فيها: جاء فيها أن "الصفا والمروة معلمان من معالم الدين، وشعيرتان من شعائر الله، والطواف بهما من مناسك الحج والعمرة، والطواف بهما هو التردد بينهما تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفا والمروة لا يحتاجان إلى تفسير إلا لمن لم يرهما لأنه لم يحج أو يعتمر، فمن حج أو اعتمر فإنه يعرفهما بالمشاهدة، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن نسك الطواف بهما لا يصح إلا بينهما، وقد ورث المسلمون موضع الطواف بالصفا والمروة طولاً و عرضاً ميراثاً عمليا، ولم يختلف المؤرخون الذين ذرعوا عرضه اختلافا بيّنا، بل كان ذرعهم متقاربا، وقد نص الفقهاء المتقدمون والمتأخرون على عدم صحة من خرج في سعيه عن عرض المسعى ولم يقل أحد من الفقهاء والمؤرخين إن جبلي الصفا والمروة ممتدان شرقاً، مما يدل على بطلان دعوى من ادعى ذلك، فالقول بجواز توسعة المسعى بناءً على امتداد جبلي الصفا والمروة – زعموا - يتضمن تجهيل الفقهاء والمؤرخين بالواقع أو جمهورهم على ما اعتاده الناس من الاقتصار على ذلك المكان المحدود وعدم مراعاة امتداد الصفا والمروة المزعوم. (8)

رابعا: معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

في مقال له بعنوان: السَّعِي في المَسْعَى الجديد. جاء فيه:

" على كُلِّ حال هذه المسألة من المسائل الكبار التِّي لا يُفتي فيها إلا الكبار، فيُنتظر ما يقُولُهُ المُفتي وما تقُولُهُ اللجنة الدَّائِمَة وما يقوله أعضاءُ الهيئة – نسألُ الله -جلَّ وعلا- أنْ يُعينهم ويُسدِّدهم؛ وإلاَّ فالمسألة من عُضل المسائل رُكْن من أركان النُّسُك، هذا يحتاج إلى تحرِّي، ويحتاج إلى تأكُّد وتحقُّق، بعضُهم يقول أنت مُحْصَر، تَحلَّل بِدَمْ! لا تسْعَ تحلَّل بدم! وبعضُهُم يقول حُكم الحاكم يرفع الخِلاف، والمشايخ اختلفُوا وولي الأمر رأى أنَّ الرُّجحان مع من يُجيز، وأُحْضِر شُهُود يَشْهَدُون أنَّ المَسْعَى أعْرَضْ من المَسْعَى القائم، ورأى وليُّ الأمر، ولا يُشك يعني في إرادة المصلحة في مثل هذا؛ لكنَّ الإرادة والنِّيَّة وحدها لا تكفي؛ بل لا بُدَّ من الصدور عن أقوال أهل العلم؛ لأنَّ العبادات محضة ما تخضع للاجتهاد، يعني لو رأى راءٍ مثلاً إنَّ عرفة ضاقت بالنَّاس وقال نبي نوسعه،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير