فإن كان عالما بالحكم لزمه أن يعيد السعي في المسعى القديم، فإن لم يستطع فهو محصر يذبح دم الإحصار في مكة ثم يتحلل.
وانظر: بيان الشيخ علوي السقاف في ذلك، وقد قرئ على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك وأقره وزاد فيه (27).
الثالث والعشرون: الشيخ الدكتور بندر العتيبي
في مقال له بعنوان: وقفات مع رد فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع. (28)
قال فيه: الوقفة الثالثة:
في قول فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع نقول: هل لديك دليل عقلي أو نقلي من كتاب الله أو من سنة رسوله على أن هذه التوسعة خارجة عن بينية ما بين الصفا والمروة؟ ألا يكفيك ثلاثون شاهداً كلهم أكبر منك سنا وغالبهم من أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها.
والرد حول شهادة الشهود ذكره الشيخ صالح الفوزان في رده بعنوان "الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تغير" حيث قال:
"والذين شهدوا على امتداد الصفا والمروة شهادتهم مخالفة للواقع المشاهد ومخالفة لما درج عليه المسلمون من اعتبار المسعى محصوراً فيما بين الصفا والمروة البارزين فلو علموا أن هناك زيادة لأدخلوها فيه لأنه لا يجوز انتقاص أرض المشاعر ولا الزيادة فيها لأن هذا يتنافى مع حرمتها وعليه فلا تجوز الزيادة في مساحة المسعى".
ووضح ذلك توضيحا شافياَ في رده بعنوان "فتنة التوسعة في المسعى والرد على شبهات المجيزين لها" حيث قال:
" كما قررت ذلك قبلهم اللجنة العلمية المشكلة برئاسة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية -رحم الله الجميع- وصمم مبنى المسعى بناء على قرارها وجعل له سوران يحيطان به من جهة الغرب والشرق ولم يعترض على ذلك أحد من علماء زمانهم لأن مساحة المسعى قد استغرقت ما بين الصفا والمروة الذين جعلهما الله شعارين على حدود المسعى.
الرابع والعشرون: الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف
في مقال له بعنوان:
المسعى ودعوة الإعلام إلى تجاوز الأعلام وتدويل إدارة البيت الحرام (29)
الخامس والعشرين: الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي
في جواب له عن سؤال حول المسعى الجديد جاء فيه:
ما رأيكم حفظكم الله شيخنا الفاضل في المسعى وهل يجوز السعي فيه بعد أن اختفت معالم المسعى القديم وحدوده الأصلية بعد الزيادة فيه وما هو رأيكم فيمن أراد السعي في المسعى الجديد. وجزاكم الله خيراً.
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
مسألة المسعى من المسائل الحادثة النازلة، ولا يخفى عليكم ما ثار حوله من جدل وخلاف، وقولي في علمي القاصر هو عدم مشروعية توسعته ... (30)
السادس والعشرين: سليمان بن سليم الله الرحيلي
حيث قال:
إن الحكم من حيث التنظير الفقهي إن اليقين هو السعي في المسعى القديم، فان المسعى القديم هو المسعى باتفاق أهل العلم والسعي فيه صحيح باتفاق أهل العلم، أما المسعى الجديد فهو مشكوك فيه
و لا أعلم حتى اليوم دليلاً واضحا بيناً يدل على يعني صحة أن يكون هذا من المسعى. (31)
السابع والعشرون الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند
في محاضرة له بعنوان:
حكم المسعى بعد اتصاله بالمسجد الحرام
قال فيها: لا شك أن المسعى مشعر مستقل بنفسه من الحرم، كان خارج المسجد الحرام، وهو غير داخل فيه، ولذا فله أحكامه الخاصة به، الله جل جلاله يقول: "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " لا شك أن المسعى مكان متميز باسمه، يؤدي فيه المسلمون شعيرة السعي بحج أو عمرة، محدد في المكان بين جبلي الصفا والمروة، ... ولذا فالإجماع منعقد على أنه لايجوز أداء شعيرة السعي في غير هذا المشعر المكاني، المحدود بالنقل والتوارث، وهو من الحرم، وخارج المسجد الحرام، وهو غير داخل فيه، ولذا صار من شروط صحة السعي قطع المسافة التي بين الصفا والمروة، فلو دخل في سعيه فيما بين الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام لم يصح السعي. (32)
الثامن والعشرون: دار الفتوى (مجلس العلماء في أستراليا)
برئاسة الأمين العام الشيخ
سليم علوان الحسني
حيث أجابت الدار عن سؤال موجه لها عن المسعى ورد فيه:
ما حكم السعي خارج حدود المسعى بدعوى ضيق المكان بالناس؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وسلم.
¥