3 - قلت أنا: . قال الشيخ: .
قلت: قال كثير من العلماء بوجوب غسل الفرج كله، ما أصاب من المذي وما لم يصب. واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد، وفيه . أما العلّة (وهو المهم) فهي عندهم لمنع خروج المذي وإطفاء الشهوة.
قال الطحاوي: .
قلت: فمن قال بذلك فيمتنع أن يقول بنجاسة المذي لأن الأمر عندئذٍ لا يكون لغسل ما أصاب المذي، وإنما الأمر لغسل كل الفرج لإطفاء الشهوة. وسبب إطفاء الشهورة ظاهر وهو إيقاف المذي عن الخروج حتى لا ينتقض الوضوء مرة أخرى.
قال ابن حجر في الفتح: .
قلت: هذا تعقبٌ ضعيفٌ لأنه لم يقل أحدٌ أن المذي كالمني، وإنما المذي جزء من أجزاء المني. فالقول بطهارة المني يقتضي القول بطهارة أجزاءه ومنها المذي. أما أيجاب الغسل من المني فلا يفيد الغسل من المذي، لأنه مجرد جزء منه وليس كله.
وهذا يحل الإشكال الذي نقله ابن قدامة حول رطوبة فرج المرأة. والله أعلم
=====
مشاركة الأخ المجيدري
قال صاحب الكفاف [من الكتب المالكية] لمحمد مولود الملقب بأدّ
رطوبة الفرج كبول صاحبه وبعضهم طاهرة في مذهبه
إما المذي فنجس بالإجماع كما حكي الصنعاني وكلام ابن عقيل غير منسوب لاحد بل هو تخريج فقط فعلي الاستاذ محمد الامين أن يأتي بمن خالف هذا الاجماع
وكلام الطحاوي يتكلم علي طريقة غسله لا عن نجسته وأنت أثبت فرقا
ما فيفترقا كذلك في الاحكام وإلا حصل التناقض
====
مشاركة الأخ محمد الأمين
- لما أعجزتهم الحجة والبرهان ادعوا الإجماع في أمرٍ قد عرفوا فيه الخلاف!
2 - أين كلام الصنعاني في الإجماع؟ أرجو التوثيق.
3 - قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: "من ادعى الإجماع فهو كاذب! لعل الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم (الضالَّين المبتدعين). ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنا خلافهم".
4 - فما بالك لو علمت أن القائل بطهارة المذي هو الإمام أحمد بن حنبل نفسه؟: D فماذا يقول يا ترى عمن يدعي مثل هذا الإجماع؟ إلا إن كان المقصود أن الإمام أحمد لا يُعتد به في الفقه على قول بعض الجهلة، وهذا منكر.
5 - والرواية مشهورة في كتب الحنابلة، فكيف تسألني عنها قبل أن تكلف نفسك عناء مطالعة الكتب المشهورة مثل المغني والإنصاف؟
6 - والقول عن الإمام أحمد بن حنبل في طهارة المذي، اختاره أبو الخطاب في خلافه، وقدّمه ابن رزين في شرحه، وجزم في نهايته ونظمها.
إنظر على سبيل المثال المغني والمحرر في الفقه 1: 6، والانصاف 1: 330، وكثير من مراجع الحنابلة.
وصدق الإمام أحمد في قوله: .
====
مشاركة الأخ ابن معين
أخي ابن معين
الإجماع حكاه الصنعاني في العدة حاشية على إحكام الأحكام في شرح العمدة، على ما أذكر، والكتاب ليس عندي الآن.
وعلى كل فقد حكاه الشوكاني أيضا فقال في النيل 1/ 64:
واتفق العلماء على أن المذي نجس ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها والوضوء والصلاة فيها والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق. انتهى
وحكاه قبله النووي فقال في المجموع 2/ 510:
أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أرجو أن يجزيه النضح، انتهى
====
مشاركة أبو خالد السلمي
أخي ابن معين
¥