تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الإجماع حكاه الصنعاني في العدة حاشية على إحكام الأحكام في شرح العمدة، على ما أذكر، والكتاب ليس عندي الآن.

وعلى كل فقد حكاه الشوكاني أيضا فقال في النيل 1/ 64:

واتفق العلماء على أن المذي نجس ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها والوضوء والصلاة فيها والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق. انتهى

وحكاه قبله النووي فقال في المجموع 2/ 510:

أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أرجو أن يجزيه النضح، انتهى


مشاركة الأخ أبو خالد السلمي
ووجدت أيضا أقوالا بطهارته في المذهب الحنبلي حكاها صاحب الإنصاف فقال:
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس وهو صحيح فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وعنه في المذي أنه يجزىء فيه النضح فيصير طاهرا به كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام جزم به في الإفادات والمنور والمنتخب والعمدة وقدمه في الفائق وإدراك الغاية وابن رزين في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر وقال بعض شراح المحرر صححها ابن عقيل في إشارته وأطلقهما في المحرر وقال في الرعاية وقيل إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس وإن قلنا مخرجه مخرج المني فله حكمه انتهى وعنه ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم في نهايته ونظمها فعلى القول بالنجاسة يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه ابن والحواشي واختاره أبو بكر والقاضي وعنه يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم يصبه 1/ 330

====

مشاركة الأخ محمد الأمين
قال الأخ الفاضل ابن معين: .

قلت نقله صحيح. لكن الإجماع الذي زعمه الصنعاني وابن قدامة وابن المنذر بأن المذي ناقض للوضوء، غير صحيح. وأنا -مع قولي بأن المذي ناقض للوضوء- فإني أتقي الله ولا أدعي إجماعاً أعلم أنه غير صحيح. وكيف أدعي الإجماع وقد ثبت أن ابن المسيّب وابن عمر لا يرانه ناقضاً للوضوء؟!

=========

مشاركة الأخ ابن وهب
قال الاخ الفاضل محمد الامين وفقه الله
(فما بالك لو علمت أن القائل بطهارة المذي هو الإمام أحمد بن حنبل نفسه؟)
اخي الحبيب اثبت الرواية
فالرواية غير صريحة في ذلك
ولهذا نص الحنابلة بقولهم وعنه (اي عن الامام احمد) ما يدل
وعبارة ما يدل يدل دلالة واضحة ان هذا من استنباط المتاخرين
وكثيرا ما غلط ابن تيمية ابن عقيل في تخريجاته
وحمله لكلام الامام احمد احمد ما لايحتمل
وهنا لم ينفرد ابن عقيل بل وافقه ابو الخطاب وغيره
ولكن كل هذا مبني على رواية غير صريحة عن الامام احمد

ويمكن حمل الرواية
اما ان يقال بانه يعفى عن يسير النجاسات كما هو مشهور مذهب احمد
واو يقال ان هذا فيه تاكيد من الامام احمد بانه لايشترط الماء في ازالة النجاسات
كما هو مذهب الامام ابي حنيفة و رواية عن الامام احمد
وقد فصل فيها شيخ الاسلام ابن تيمية

وارى ان القول بطهارة المذي شذوذ
ومخالف للنص
اذا الاصل كما ذكر الشيخ عبدالرحمن الفقيه حمل النصوص على الوجوب
وهذه قاعدة يقول بها جماهير الاصوليين
وجماهير اهل الحديث
وقد نص على ما يدل على ذلك الامام الشافعي رحمه الله
وخصوصا في امر العبادات
وخصوصا فيما لم يعارضه نص عام او خاص
هذا اولا
ثانيا
ان الاصل حمل الامر على الحقيقية الشرعية
وما نقلته عن الامام الطحاوي غريب جدا
وهو اقرب الى فقه اهل الراي منه الى فقه اهل الحديث
وتاويللك الامر بالغسل بما ذكرته
هو مخالف لللاصل
اذ الاصل ان الغسل للنجاسة لاالعكس

وحتى الان لم اقف على نص صريح في طهارة المذي
وهو مخالف للنصوص
وقولك
وإنما المذي جزء من أجزاء المني

يحتاج الى اثبات
والله اعلم
-----=============

مشاركة الأخ محمد الأمين
أخي الفاضل ابن وهب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير