تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذكرناه فيه , والله أعلم وإياه نسأله التوفيق.

)

انا لااتكلم عن الاجماع

انا اتكلم عن اصل المسالة

قال ابن خزيمة

(باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب

[23] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار ثنا عبيدة بن حميد ثنا ألأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يكفيك منه الوضوء قال أبو بكر وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المذي قال يكفيك من ذلك الوضوء قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي

)

(باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه من الثوب

[291] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية نا محمد بن إسحاق ح وحدثنا محمد بن إبان نا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق أخبرني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك الوضوء قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب وقال بن أبان قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق قال أبو بكر حديث سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال فيه الوضوء قلت أرأيت بما يصيب ثيابنا قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب قد أمليته قبل أبواب المذي

)

محمد بن اسحاق لايحتج به في الاحكام عند جماعة

وكل هذا على الاصل الذي قام عليه

وهو

(باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس)

وهذا ما لم يسلم لهم فيه الحنفية

قال الطحاوي

(قالوا: ففي هذه الآثار أنها كانت تفرك المني من ثوب الصلاة , كما تفركه من ثوب النوم. قال أبو جعفر: وليس في هذا عندنا دليل على طهارته , فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا , فيطهر بذلك الثوب والمني في نفسه نجس كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى. حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن كثير قال: ثنا الأوزاعي , عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه , أو بنعله , فطهورهما التراب}. قال أبو جعفر: فكان ذلك التراب يجزئ عن غسلهما , وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه. فكذلك ما روينا في المني , يحتمل أن يكون كان حكمه عند هما كذلك يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك وهو في نفسه نجس , كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها , وهو في نفسه نجس. فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني , هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا ويجزئ ذلك من الغسل وليس في شيء من هذا , دليل على حكمه هو في نفسه , أطاهر هو أم نجس؟. فذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه كان - عندها - نجسا , وذكر في ذلك , ما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة , عن ابن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب " إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه ". حدثنا أبو بكرة قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله. حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة قال: أنا أبو بكر بن حفص قال: سمعت عمتي تحدث عن عائشة مثله. حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة , فذكر بإسناده مثله قال: فهذا , قد دل على نجاسته عندها. قيل: له ما في ذلك دليل على ما ذكرت , لأنه لو كان حكمه عندها , حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم , لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضعه منه. ألا ترى أن ثوبا لو أصابه بول فخفي مكانه أنه لا يطهره النضح وأنه لا بد من غسله كله , حتى يعلم طهوره من النجاسة. فلما كان حكم المني - عند عائشة رضي الله عنها - إذا كان موضعه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير