1 - هل اغلق باب الاجتهاد حيث أننا لا نرى إلا الحديث عن اجتهادات العلماء السابقين فقط؟؟
الحمد لله
أخي الفاضل باب الاجتهاد لم يغلق لكن ينبغي التنبه إلى أمر، وهو أن من مسائل العلم ما هو بين ودلائله واضحة لذا تجد العلماء قد أجمعوا عليه أو يكون أقل دلالة فتجد عامة العلماء عليه، أو يكون أقل من ذلك أو له معارض من نصوص أخرى فترى العلماء فيه على قولين وهكذا.
والمسائل القديمة قد استقرت فيها الأقوال بناء على استقرار الأدلة كما أن إحداث قول جديد خارج عن قول العلماء السابقين مردود.
ولذا تجد العلماء اليوم بين هذه الأقوال لا يخرجون عنها لأن دلالة النصوص تدور حولها.
أما المسائل الحديثة والنوازل فهي مسرح لاجتهاد العلماء اليوم.
2 - كنت قد عرضت موضوعا عن الوسواس في الطهارة
ومما أتى من استفسار
أن هناك شخصا يكثر معه خروج المذي خاصة إذا كان في الحرم
أو في السوق أو عند سماع بعض الأحاديث التي تخص بعض الأمور
فما الحكم في حالته علما بأنه يشق عليه نضح الماء على الملابس
أما إعادة الوضوء فلامشكلة عنده فيها
يجب عليه الوضوء ونضح ثيابه وإن كان هذا يسبب له حرجا فعليه أن يفعل من الأسباب ما يزيل ذلك كأن ينشف ما نضحه بخرقة أو منديل ونحوه أو يلبس أكثر من سروال ويكون نضحه لما يباشر النجاسة منها، والباقي تكون مانعا من ظهور أثر البلل.
2
إذا كان الشخص يلبس (سروالا قصيرا ثم آخر طويلا
وخرج منه شيئ يسير أو كثير (من المذي)
فما الحكم في طهارة الملابس
أليس في ذلك مشقة حيث أنه لو نضح عليها لأصبح
ذلك ملفتا للانتباه الآخرين
وقد يثير تساؤلاتهم أو سخريتهم أو لمزهم
فهل يعتبر ذلك من المشقة فيتجاهل نضح الملابس أم لا
(وسواء كان ذلك وسواسا أم لم يكن فماهو الحكم في الثياب المصابة بالمذي)
يجب عليه أن ينضح ما أصابه المذي فقط وهو الداخلي، ولا يبالغ في النضح ويعصره بعدها ولن يظهر أثر ذلك عليه، وإن خشي من انتباه بعض الناس إن ظهر شيء فليبعد عنهم ويشتغل بأي شيء حتى يذهب أثره.
3 - رأيكم في من يحتج بطهارة المذي آخذا بقول عمر بن الخطاب
وموضحا بأنه إذا كان عمر بن الخطاب وهو يصارع آلامه التي تسببت في مفارقة حياته
ينبه آكل الثوم والبصل ومسبل الثياب أيغيب عنه وهو في صحته نجاسة المذي
فلا يُفصل فيها! ويحملها على حكم واحد؟
لا أعرف حكاية الثوم هذه لكن عمر على جلالة وعظيم منزلته في الدين قد خفيت عليه بعض الأحكام مما لم يبلغه فيها سنة كحديث الاستئذان أو أشكل عليها فهمها كالكلالة، أو ظهر له أن نصا يخالف نصا آخر كالمطلقة ثلاثا وجعله لها النفقة والسكنى وترك حديث فاطمة بنت قيس.
المقصود أن السنة إذا استبانت فلا يجوز ردها لقول أحد كائنا من كان.
والله أعلم.