ـ[محمد العوض]ــــــــ[08 - 01 - 10, 09:48 م]ـ
بارك الله فيك
واصل .. جزاك الله خيرا
و أرجو أن تصل هذه الملاحظات للشيخ محمد
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[09 - 01 - 10, 02:24 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الكريم ونفع بك
..........
5 - قال في الزاد في فصلٍ ذكر فيه أحكام الاقتداء (ص107):
((يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف.))
قال في الحاشية رقم (1):
((ظاهر كلامه اشتراط الرؤية في جميع الصلاة، وهو رواية، والمذهب كما في الإقناع، والمنتهى: يكفى رؤيتهم في بعضها)) ا. هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
اشتراط الرؤية في جميع الصلاة متعذر في السجود فإطلاق عبارة الزاد غير مراد.
وعبارة صاحب الإنصاف (2/ 208) هنا:
((فائدتان.
... الثانية: تكفي الرؤية في بعض الصلاة صرح به الأصحاب.))
فلم يذكر رحمها الله تعالى روايات في المسألة، وكذا في الفروع (3/ 48 - 54) وانظر تعليق ابن قندس عليها (3/ 50 - 51).
6 - قال في الزاد في فصلٍ ذكر فيه أحكام قصر الصلاة (ص109):
((من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.))
قال في الحاشية رقم (7):
((ظاهر كلامه أنه لا يشترط نية السفر فلو خرج لنحو طلب ضالة وبلغ المسافة فله القصر، والمذهب كما في الإقناع، والمنتهى: اشتراط نية السفر، وقد صرف الشارح عبارة الماتن لتوافق المذهب)) ا. هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
يفهم من قول الماتن: ((إذا سافر ... ))، وقوله: (( .. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.)) اشتراط نية السفر لأنه لا يجيز لكل أحدٍ فارق عامر قريته أو خيام قومه القصر.
.........
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[أبو نور النوبى]ــــــــ[10 - 01 - 10, 11:28 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الكريم ونفع بك
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 02:14 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
وجزى الله المشرف خيراً على تثبيت الموضوع
.............
7 - قال في الزاد في باب زكاة الحبوب والثمار (ص138):
((ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه))
قال في الحاشية رقم (8):
((قوله: ((ولو نبت في أرضه)): لو إشارة خلاف، وظاهر كلامه أنه لو نبت في أرضه ما يزرعه الآدمي فلا زكاة فيه، كما لو سقط له حبة حنطة في أرضه وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في الإقناع، والمنتهى: أن فيه الزكاة فلا يشترط فعل الزارع.)) ا. هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
((صاحب الزاد لم يخالف المذهب، فقوله على البطم والزعبل أنه لا زكاة عليه، مفهومه أن غيره عليه زكاة، بل تعبيره بـ ((لو)) التي تدل على الخلاف إشارة إلى أن الخلاف في إخراج الزكاة عن البطم والزعبل موجودٌ فغيره أولى. والله أعلم)).
8 - قال في الزاد في باب زكاة الفطر (ص143):
((وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم.))
قال في الحاشية رقم (1):
((ظاهر كلامه سواء دخل بها أو لا، والمذهب أنه يشترط أن يدخل بها كما نصوا عليه في النفقات.
وظاهر كلامه أيضاً: أن لو كان العقد قبل الغروب والدخول بعده لزمته، والمذهب لا تلزمه، لأن زكاة الفطر من النفقة، ولا تجب النفقة إلا بتسليم الزوجة، وهو لم يتسلمها هنا إلا بعد الغروب كما نصوا عليه في النكاح والنفقات.)) ا. هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
تقدم قوله في الزاد: ((فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان)).
فإطلاق كلامه الذي اعترض عليه به مقيد بوجوب النفقة عليه.
............
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[16 - 01 - 10, 08:13 م]ـ
9 - قال في الزاد في باب جزاء الصيد (ص166):
((والحمامة شاة.))
قال في الحاشية رقم (3):
الصحيح من المذهب أن الذي لا مثل له من الطيور فيه قيمته. انظر السلسبيل (1/ 382).
قال المتعقب -غفر الله له-:
لم أفهم سبب ذكر هذا الكلام هل للتعقب؟ وهو الظاهر، أم للفائدة؟.
عموماً عبارة الزاد موافقة للإقناع (1/ 600)، والمنتهى (2/ 129).
10 - قال في الزاد في باب الهدي والأضاحي (ص178):
((ولا تجزيء العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء بل ... وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف (5)))
قال في الحاشية رقم (5):
((هذا أحد الوجوه والمذهب كما في الإقناع (2/ 43)، والمنتهى (2/ 185) الإجزاء)).
قال المتعقب -غفر الله له-:
عبارة الإقناع موافقة للمتن قال في الإقناع (2/ 43): ((ولا عضباء: وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنا وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف وكذا قرن)).
وفي المنتهى (2/ 185) إجزاء التي قطع نصف أذنها أو قرنها مع الكراهة قال: ((و لا عضباء: ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
وتكره معيبتهما بخرق أو شق أو قطع لنصف منهما)).
............
يتبع إن شاء الله تعالى
¥