ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[20 - 01 - 10, 02:19 م]ـ
11 - قال في الزاد في كتاب البيع (ص192):
((ويحرم بيعه على بيع أخيه ... وشراؤه على شرائه .. عشرة ليفسخ ويعقد معه (4)))
قال في الحاشية رقم (4):
((ظاهر كلامه سواء وقع ذلك في زمن الخيارين أو لا وهو أحد الوجهين والمذهب كما في الإقناع (2/ 183)، والمنتهى (2/ 279) أن محل ذلك إذا وقع ذلك في زمن الخيارين)).
قال المتعقب -غفر الله له-:
قول الماتن: ((ليفسخ ويعقد معه)) يدل على أن هذا في زمن الخيارين. والله أعلم.
12 - قال في الزاد في باب الشروط في البيع (ص194):
((وان باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار (6)))
قال في الحاشية رقم (6):
((ظاهره ولو أعطى البائع الزيادة للمشتري مجاناً وهو أحد الوجهين، والمذهب ان محل الخيار ما لم يعطه الزائد مجاناً فإن أعطاه إياه مجاناً فليس له الفسخ جزم به في الإقناع (2/ 195)، والمنتهى (2/ 295))).
قال المتعقب -غفر الله له-:
تقييد الماتن رحمه الله تعالى وجود الخيار بفوات الغرض يدل على أنه لو أعطاه الزيادة فلا خيار
قال في الشرح الممتع (5/ 5): ((مثال آخر: اشتراها على أنها مائة متر فتبين أنها مائة وعشرون، فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ؛ لأنها تغيرت عما قُدِّرت به، فقال البائع: لك العشرون مجاناً لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، فلا خيار للمشتري؛ لأنه لا ضرر عليه، فإذا قال المشتري: أنا قد قدرت أن أبني بيتاً قدره مائة متر، والآن صارت مائة وعشرين فتزيد عليّ المواد، وقيمة البناء؛ لأنه يلزم أن أوسع الحجر والغرف، فنقول له: اجعلها فسحة، فإذا قال: حتى لو جعلتها فسحة فيزيد عليَّ الجدار (السور)، نقول: اجعل الزائد مواقف أو شارعاً، إذاً ليس عليه ضرر.
والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه، وهنا لا يفوت الغرض.)) ا. هـ
.............
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[24 - 01 - 10, 02:46 م]ـ
13 - قال في الزاد في باب بيع الأصول والثمار (ص207):
((ولا يباع ثمره قبل بدو صلاحه (1) ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه وباذنجان دون الأصل))
قال في الحاشية رقم (1):
((ظاهره ولو بيع لمالك الأصل وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في الإقناع (2/ 273)، والمنتهى (2/ 376) أنه يصح)).
قال المتعقب -غفر الله له-:
تقييد الماتن رحمه الله تعالى عدم صحة البيع بكونها دون الأصل يغني عن هذا، فلا مخالفة. والله أعلم
14 - قال في الزاد في باب الوكالة (ص228):
((وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فان جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة (2)))
قال في الحاشية رقم (2):
قوله: ((ولا يقبض الثمن بغير قرينة)) هذا احد الوجوه، والمذهب: لا يقبضه إلا بإذن، فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لنه ليس بمفرط لكونه لا يملك القبض. جزم به في الإقناع (2/ 432)، والمنتهى (2/ 536).ا. هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
عبارة الإقناع (2/ 433):
((وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه فإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء: كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا: كحاكم وأمينه1 إلا أن يأذن له في قبض الثمن أو تدل عليه قرينة: مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحوه))
فهي موافقة لعبارته في الزاد وصوبها في الإنصاف وانظر حاشية عثمان على المنتهى (2/ 536).
.............
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 08:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ومقصود كلامي أن التكرار لا يكون إلا للمبتدأة، وإنما كرروا لها ذلك -احتياطاً-لئلا تكون مستحاضة، فسبب التكرار الاستحاضة، فإن كان دمها متميزاً خرجت عن هذا الاحتياط-بشرطه.
وكلامي وإن كان مجملاً فقد بينته بكلام العلامة عثمان المذكور بعدها
وأنا سعيدٌ بمرورك يا شيخ محمد وأتمنى أن تتابع باقي التعقبات فقد أكون أنا المتعقَّب.
سبب التكرار ليس الإستحاضة إنما هو لثبوت العادة فلا تثبت لها عادة إلا بالتكرار ثلاثا استدلوا على ذلك من قول النبي صلى الله عليه و سلم (دعي الصلاة أيام أقرائك) و أقراء جمع أقله ثلاثا.
راجع شرح التنوخي على المقنع و هداية الراغب و كشف المخدرات.
و أنا أسعد يا شيخ حامد.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 02:20 م]ـ
15 - قال في الزاد في باب اللقيط (ص255):
((وهو طفل (1) لا يعرف نسبه ... ))
قال في الحاشية رقم (1):
قوله: ((وهو طفل)) ظاهره: ولو جاوز سن التمييز، وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في الإقناع (3/ 53)، والمنتهى (3/ 316): إلى سن التمييز، وعند الأكثر: إلى البلوغ. ا.هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
هذا الظاهر غير مراد ويظهر هذا من تعريف الطفل والمميز
قال في الدليل في باب الموصى له (ص243 - دار طيبة):
((والمميز: من بلغ سبعا.
والطفل: من دون سبع.))
16 - قال في الزاد في كتاب الوقف (ص258):
((وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمسكين والأقارب من مسلم وذمي (1) غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل))
قال في الحاشية رقم (1):
علم منه أنه لا يصح الوقف على ذمي من غير قرابته، وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في الإقناع (3/ 66)، والمنتهى (3/ 336) أنه يصح الوقف على الذمي وإن كان أجنبياً من الواقف.
قال المتعقب -غفر الله له-:
قد يدخل الذمي غير القريب في قوله غير حربي. والله أعلم
........................
هذا آخر ما وقفت عليه
وأرجو أن يكون هذا الجمع خالصاً لله رب العالمين، وأن يكون داخلاً في النصح للعلم وأهله
أسأل الله الكريم أن يعفو عن الزلات، ويتجاوز عن السيئات إنه برٌّ رحيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل
وكتبه
حامد الحنبلي
¥