هكذا أيضا إذا خصص الانسان مكانا أو محلا يبيت فيه بمزدلفة أو للوقوف بعرفة أو بالدعا بدون أن يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقول هذا ليس من الامور المشروعة
هناك أفعال فعلها الصحابة بمحضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليهم فعلوها على جهة التقرب فتكون مستحبات، وان كان الهدي النبوي اكمل، من مثل التلبيات
أن الصحابة قد لبوا بتلبيات أخرى غير التلبية المشهورة وسمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقرها ولم ينكرها عليهم وهذه التلبيات كلها جائزة ويجوز التقرب الى الله بها لكن نقول أن التلبية بتلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكمل وأفضل
من أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلبيد الراس بان جعل على راسه ما يجمعه ويمنع من دخول الغبار فيه قيل انه بغسل أو بعسل يوضع هذا على الشعر من اجل أن لا يدخله الغبار ومن اجل أن لا يكون شعثا في وقت الاحرام كما قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل ملبدا
جمهور أهل العلم على أن هذا الفعل ليس من الواجبات قالوا لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله من اجل أمر دنيوي يقصده وليس من اجل التقرب لله، وقال آخرون بان هذا الفعل على الاستحباب والندب وليس على الوجوب، اما كونه على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله من اجل الاحرام، وإما انه ليس على الوجوب فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أصحابه حجوا ولم يلبد بعضهم ولم ينكر عليهم
ومن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه أحرم بعد صلاة مكتوبة هذا في إحرامه للحج، وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه احرم في أوقات أخرى من دون أن يكون إحرامه بعد صلاة كما في عمرة الجعرانة فدل هذا على أن الصلاة ليست من الواجبات، بل بعض العلماء قال تخصيص الاحرام بعد صلاة مفروضة ليس مشروعا
لكن نقول الصواب في هذا أن المرء إذا صلى صلاة لسبب اما صلاة فريضة وأما صلاة تحية مسجد أو صلاة وضوء ثم احرم اجزاه هذا وإذا ما وجدت هذه الاسباب فالصواب أن سنة الاحرام ثابتة لما ورد عن رسول الله في الصحيح انه قال (أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط في إحرامه وورد في حديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت يارسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة يعني تخشى من عدم إكمال النسك فقال (حجي واشترطي أن محلي يعني تحللي من الاحرام حيث حبستني)
قالت طائفة أن هذا خاص بأهل الاعذار لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط، وقال اخرون هذا للعموم والثاني اظهر لان هناك تعليل ورد في السنن فان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها (فان لك ما استثنيتي على ربك)
وورد في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لبى حمد الله وسبحه وكبر ثم أهل بحج هذا يدل على استحباب هذا الفعل والاظهر انه ليس على الوجوب لانه ليس من النسك والحديث لتاخذوا عني مناسككم فاوجب المناسك لكن هذه الالفاظ ليست أنساكا وبالتالي ليست من الواجبات
ومن أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه استمر بالتلبية الى أن رمى جمرة العقبة
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنب محظورات الاحرام ولم يفعل شيئا منها
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل وهو محرم فدل هذا على انه جائز حال الاحرام ولا حرج فيه وهذا الاغتسال كان قبل دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الى مكة فقالت طائفة بوجوب الاغتسال في هذه الحالة ولكن هذا الاغتسال ليس فعلا لنسك بل هو في الاصل عبادة مستقلة فهو مستحب
أول ما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الى البيت طاف طواف القدوم وهو ليس من الواجبات لانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عنف على من لم يطف طواف القدوم
بعد ذالك صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعى بين الصفا والمروة سعي الحج وهو ركن من اركان الحج فيه دلالة على أن المفرد والقارن يجوز لهما أن يقدما سعي الحج ويجعلاه بعد طواف القدوم
تخصيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطواف بالبيت يدل على انه لا يجوز الطواف بغير الكعبة
¥