تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

دعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند دخوله لمكة والمسجد وعند بداية الطواف وبين الركنين اليماني والحجر الاسود وعند شرب زمزم وفي المزدلفة وعرفة وعند جمرة الصغرى والوسطى دون الكبرى

المواطن التي لم ينقل فيها أن الرسول دعى فيها لا يشرع للعبد أن يتحرى الدعاء فيها والدعاء عند استلام أستار الكعبة هذا كان يفعله أهل الجاهلية اما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يفعله

بات صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمزدلفة عند وصوله إليها وهذا هو المبيت لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رخص لضعفة أهله بمغادرة المزدلفة بليل

وبات بها حتى طلوع الفجر وصلى السنة وصلى صلاة الفجر والسنة تعجيلها في أول وقتها وهذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ولموطن الذي بات فيه بمزدلفة والمكان الذي وقف فيه بعرفة ليس مقصودا لذاته وانما و قع اتفاقا وليس من السنة في شيء تحري المكان في المبيت أو الوقوف

كذالك المكان الذي جلس فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى ليس له خاصية ولا مزية

من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التأخير والبقاء لليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى صلاة الظهر انتقل الى مكان يقال له محصب من اجل انه اسهل لخروجه فهذا المحصب ليس بسنة والبقاء فيه ليس عبادة ولا قربة

في رمي الجمار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى من مكان مخصوص لكن هذا المكان ليس له خاصية إنما رمى منه لانه أرفق به السنة في هذا الباب أن يختار الانسان المكان السهل

لم يكن في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوض ولا شاخص إنما كانوا يرمون في مجمّع الحصى فمن رمى في مجمع الحصى أجزأه ذالك، الشاخص إنما وضع علامة للجمرة وليس هو علامة للرمي

تخصيص مكان معين للقط الحصى ليس من السنة في شيء فمن أي مكان لقط الانسان الحصى اجزاه من منى أو خارج منى

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى بحجارة مثل حصى الخذف تكون بمثل حبة الباقلاء أقل من أنملة الخنصر وتكون أكبر من حبة الحمّص قليلا وهذا على سبيل الاستحباب

بعض الفقهاء يقولون أن الانسان يجمع سبعين حصاة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلتقط رمي كل يوم في يومه

من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم العيد أن يرمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى وفي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويدعو بعد الصغرى ويدعو بعد الوسطى وليس من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء بعد الكبرى

من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الترتيب والجمهور على وجوبه

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال كان يتحرى الزوال قالت طائفة أن الرمي لا يجزئ قبل ذالك، وقال الاخرون بالاستحباب

لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمي بالليل ولكن ثبت انه رخص فيه وكان يرمي كل يوم بيومه ولكن هذا ليس على الوجوب لانه ثبت عنه انه رخص للرعاة أن يرموا يوم النحر ثم يرمون من بعد الغد بيومين

من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح الهدي و وكّل في بعضه، ومن هديه انه ساق الهدي من بلده ولكن هذا السوق ليس على جهة الوجوب لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رخص لأصحابه بالحج مع أنهم لم يسوقوا الهدي فدل ذالك على أن سوق الهدي ليس من الواجبات

ومن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه وضع القلائد على الهدي وعلى ما يهدى إلى البيت من بهيمة الانعام

ومن هديه الاشعار بان يجرح سنام البعير ليعرف الاخرون انه هدي فلا يتعرض له احد، وذبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نسائه من غير أمرهن

ومن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلق فكان يحلق راسه وهذا لا يدل على منع الاقتصار على التقصير فانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعى للمقصرين مما يدل على أن الحلق لا يدل على انه من الواجبات المتعينة في الحج وانما هو على جهة البدل اما حلق وأما تقصير

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد رمى جمرة العقبة أولا ثم نحر هديه ثم حلق أو قصر ثم تحلل ثم ذهب الى البيت وطاف بالبيت سبعة أشواط لكن هذا الترتيب على الاستحباب وليس الوجوب لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع الحرج والجناح عمن لم يرتب فقال قائل: حلقت قبل أن أرمي فقال: (افعل ولا حرج)

اما الذهاب الى المدينة من اجل الرياضة في المسجد فهذا لم يرد فيه دليل وليس من نسك الحج في شيء فالمرء يكمل حجه ولو لم يكن معه نسك إذا كان قارنا أو إذا لم يسق الهدي

ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهاب بعد الحج إلى المدينة وان فعلها فهذا لانها بلده فلا يظن البعض أنها من مكملات الحج

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

لخصه أبو مالك إبراهيم الفوكي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير