تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[11 - 01 - 10, 02:55 م]ـ

(7172)

سؤال: هل يجوز استعمال (جلود وفراء) الحيوانات المحرم أكلها في الملبوسات التي يستعملها المسلم ويُصلي فيها؟

الجواب: روى أحمد وغيره عن أبي المليح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن جلود السباع، وعن معاوية أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن جلود النمور أن يركب عليها، وقيل إن النهي للكراهة؛ لأنها من مراكب أهل السرف والخيلاء، وقيل لأنه غالبًا يبقى فيها شعر، والدباغ لا يؤثر فيه، وقيل إن النهي عن استعمالها قبل الدبغ، وقد رجح بعض العلماء جواز الانتفاع بها بعد الدبغ واختاره الشوكاني وذلك لورود الحديث الصحيح بلفظ: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" فلفظه عام في المأكول وغيره، وذهب أكثر العلماء إلى أن الدباغ إنما يؤثر في جلد مأكول اللحم لحديث: "دباغها ذكاتها" فالذكاة لا تبيح غير المأكول، وهذا هو المشهور ومع ذلك فالواقع أن جلود السباع أصبحت تُباع بأغلى الأثمان، ويُغالي الكثيرون في اقتنائها واستعمالها ولا يخرجها ذلك عن الكراهة. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ[سامي التميمي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 10:20 م]ـ

جزاك الله الف خير

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[12 - 01 - 10, 09:17 ص]ـ

وجزاكم خير الجزاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير