تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لدى إحدى صديقات بحث في مسائل فقهيه " الفرائض]

ـ[سلوى العتيبي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 12:59 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

لدى إحدى صديقات بحث في مسائل فقهيه " الفرائض "وهذه هي الأسئله الملطوب بحثها علماً بانها بحث لكن لم تجد شيء يذكر ...

واطلب من اهل العلم وطلبته مساعدتي في الإجابه عنها ,,,

السؤال الأول: ماورد عن بعض الصحابة في التوريث من اقاربهم المرتدين؟؟

الرد من ثلاثه أوجه؟؟

السؤال الثاني: مالمقصود بالملكية الفكريه وهل تورث وتدخل ضمن نطاق التركه أو لا مع التعليل؟

وشكرا ,,,

أرجو الإجابة في أسرع وقت ...

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 02:44 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

السؤال الثاني: مالمقصود بالملكية الفكريه ... ؟

...

تشير الملكية الفكرية إلى أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية.

وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى. وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون.

(منقووووووووول)

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[12 - 01 - 10, 11:53 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

لدى إحدى صديقات بحث في مسائل فقهيه " الفرائض "وهذه هي الأسئله الملطوب بحثها علماً بانها بحث لكن لم تجد شيء يذكر ...

واطلب من اهل العلم وطلبته مساعدتي في الإجابه عنها ,,,

السؤال الأول: ماورد عن بعض الصحابة في التوريث من اقاربهم المرتدين؟؟

الرد من ثلاثه أوجه؟؟

روى البيهقي في السنن الكبرى عن أبي عمرو الشيباني عن علي t: أنَّهُ أَتَى بمستوردٍ العجليّ وَقَدْ ارْتَدَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإسْلامَ، فأبى، قال: فَقَتَلَهُ، وجَعَلَ مِيْرَاثَه بَيْنَ وَرَثَتِهِ المسْلِمِيْنَ.

وهذه الأثر ضعفه الإمام أحمد رحمه الله.

وعلى فرض صحته فقد أجيب عنه: بأن علي رضي الله عنه إنما جعل ميراث المرتد لورثته المسلمين، لما رأى فيهم من الحاجة، وكانوا ممن يستحقون ذلك في جماعة المسلمين من بيت مالهم، ولا يمكن عموم جماعة المسلمين بميراثه ذلك، فجعله لورثته على هذا الوجه، لا على أنه ورَّثهم منه على طريق الميراث. الاستذكار 15/ 493، وانظر: الحاوي الكبير 8/ 146.

ـ[سلوى العتيبي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 06:08 م]ـ

شكرا أخي الكريم وأحسن الله إليك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير