تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 01 - 10, 11:19 ص]ـ

وإن لم يوجب الغسل فلا يقام عليه حد الزنا إن كانت غير زوجته

لكنه يوجبه

هذا ليس على إطلاقه أعني الحد والغسل!

لأنه من أتى امرأة في دبرها ففي الحد نزاع، ولم أقف على نزاع في عدم الغسل هذا عند عدم الإنزال!

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 05:05 ص]ـ

عذرًا: القول بوجوب الغسل منقول للمذاهب الأربعة! ولكن لم يتبين لي وجه الاستدلال له .... والله أعلم.

ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[11 - 02 - 10, 01:43 ص]ـ

المسألة فيها ثلاثة أقوال

ثالثها التفصيل إن كان الحائل رقيقاً يحس معه بحرارة المسلك ويحصل معه كمال اللذة فيوجب الغسل حينئذٍ وإلا فلا

قال ابن العثيمين

وهل يُشْتَرط عدم وجود الحائل؟ قال بعض العلماء: يُشْتَرط أن يكون ذلك بلا حائل، لأنَّه مع الحائل لا يَصْدُق عليه أنه مَسَّ الختانُ الختانَ، فلا يجب الغُسْلُ. وقال آخرون: يجب الغُسْلُ. وفَصَّل آخرون فقالوا: إنْ كان الحائلُ رقيقاً بحيث تَكْمُل به اللَّذَّةُ وجب الغُسْلُ، وإن لم يكن رقيقاً فإنه لا يجب الغُسْل، وهذا أقرب، والأَوْلَى' والأحوط: أن يغتسل.

وفي مطالب أولي النهى

(الثَّالِثُ): الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ، أَيْ تَقَابُلُهُمَا وَتَحَاذِيهِمَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ، لَا إنْ تَمَاسًّا بِلَا إيلَاجٍ، فَلِذَا قَالَ: (تَغْيِيبُ كُلِّ حَشَفَةِ) الذَّكَرِ وَيُقَالُ لَهَا: الْكَمَرَةُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ بِذَلِكَ حَرَارَةً، (أَصْلِيَّةً)، فَلَا غُسْلَ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ زَائِدَةٌ، أَوْ مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ.

(مُتَّصِلَةً) فَلَا عِبْرَةَ بِتَغْيِيبِ الْمُنْفَصِلَةِ، (أَوْ) تَغْيِيبِ (قَدْرِهَا) - أَيْ: الْحَشَفَةِ - (مِنْ مَقْطُوعِهَا بِلَا حَائِلٍ)، لِانْتِقَاءِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ مَعَ الْحَائِلِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُلَاقِي لِلْخِتَانِ، (فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ): مُتَعَلِّقٌ بِتَغْيِيبِ

وقال في كشاف القناع

(وَلَا يَجِبُ غُسْلٌ بِتَغْيِيبِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ) بِلَا إنْزَالٍ (وَلَا بِإِيلَاجٍ بِحَائِلٍ، مِثْلَ إنْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَةً، أَوْ أَدْخَلَهُ فِي كِيسٍ) بِلَا إنْزَالٍ.

في الموسوعة الفقهية

وإن لفّ عليها (الحشفة) خرقة كثيفة فذهب الحنفيّة في الأصحّ والمالكيّة، والحنابلة إلى عدم وجوب الحدّ قياسا على مسألة الغسل بل أولى. وأمّا بحائل خفيف لا يمنع اللّذّة فيجب الحدّ، وفي قول عند المالكيّة لا يجب، لأنّ الحدود تدرأ بالشّبهات. ويرى الشّافعيّة وجوب الحدّ، ولو كان الحائل غليظا

بارك الله فيك هذا هو الفقه وهو الذي درسنا

اما كون الانزال بلذة معتادة لا يوجب الغسل على اي مذهي هذا

قال عبد الواحد بن عاشر رحمه الله نعالى

موجبه حيض نفاس انزال===== مغيب كمرة بفرج اسجال

فالاولان منع الوطء الى ==== غسل والاخران قرءانا حلا

والكل مسجدا ======الخ

وقال عبد الله بن الحاج احماه الله الشنقيطي في نظمه لنثر الاخضري

معنى الجنابة مني خرجا === بلذة معتادة في نوم جا

اوبجماع اوسواه المجزي ==== او بغيب كمرة في فرجي

وراى انه يجامع ولم يمني ==== فلا اغتسال في ذا المحتلم

=====الخ

وقبلهما حديث انما الماء من الماء او كما قال صلى الله عليه وسلم

اما الانزال بلذة غير معتادة كحك جرب او نزوله في ماء حار او راى ذالك في المنام ولم يمني او لدغته عقرب

فهذا هوالذي لا يجب عليه الغسل

والله اعلم

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 09:09 م]ـ

جزاكم الله خير جميعا ونفع بكم ..

الأمر معلق بالمجاوزة فإذا ما جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ولا أدل من هذا الدليل الصريح في المسألة:

عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره

وصححه الألباني

فأنت ترى أن اللفظ هنا عبر بالمجاوزة،

واسمح لي بهذا المثال العجيب!! لكنه دار في خلدي!! فلو أن رجلا قال لزوجته إن دخلت المنزل فهي طالق ثم دخلت متلفلفة أو مغلفة بحديد من جميع الجهات أليس يصدق عليها أنها دخلت فكذلك هنا!!! (ابتسامة)

قال العلامة الشيخ وليد السعيدان حفظه الله في شرحه (فقه الدليل .. ):

واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما لو أولج ذكره في الفرج وقد لف عليه حائلا، كخرقة مثلا أو ما هو معروف عند أهل الطب في هذه الأزمنة، فهل يجب الغسل بهذا الإيلاج؟ على أقوال، والأقرب منها عندي والله تعالى أعلم أنه يجب عليه الغسل، وذلك لأن المعتبر هو تغييب الحشفة في الفرج، وأما وصول الحرارة للذكر أو مماسة بشرة الذكر لبشرة الفرج فإن هذا غير معتبر، ونقصان اللذة لا يعني أنه لا يجب الغسل عليه، وهذا ما تفيده رواية الترمذي رحمه الله تعالى ((وجاوز الختان الختان)) قال في المنتقى (وهو يفيد وجوب الغسل وإن كان ثمة حائل)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير