والسهو في الأصل ليس له قاعدة منضبطة وليس أمراً مطرداً، ولذا كان سجود السهو فعلاً زائداً لجبر خلل وقع في الصلاة. لذلك تنوعت وتشعبت فيه المسائل والأقوال، وخاصة في حق المسبوق.
وعليه قمت بإختزال هذا الفصل ليشمل المسائل الرئيسة فقط، مختصرةً:
1 - المسبوق الذي يسهو بعد ما سلم الإمام، حكمه كحكم المنفرد، يسجد لسهوه بحسب نوع السهو.
2 - المسبوق الذي أدرك مع الأمام مكان السهو، يسجد مع إمامه اذا سجد قبل السلام متابعة لإمامه، ثم يسجد مرة أخرى قبل سلامه لان السجود يكون في آخر الصلاة. وإذا كان السجود بعدي؛ فإنه يقوم لإداء ما فاته، ثم يسجد لاحقاً بعد أن يسلم هو من صلاته. (العثيمين)
3 - المسبوق الذي سهى أمامه في ركعة لم يدركها المسبوق، فإن كان السهو قبلي لزمه تبعاً لإمامه. وإن كان بعدي فلا سجود عليه. (العثيمين)
4 - من صلي إمامه خمساً سهوا، ً وقد أدرك المسبوق ثلاث أصليات وواحد سهواً. فهل يعتبرها أربع ركعات كاملة ويسلم مع الإمام؟
أختلف في هذا أهل العلم، فقالوا -والخلاف معتبر-:
(أ) يعتد بها لأنه سـ "يزيد ركعة عمداً، وهذا موجب لبطلان الصلاة، أما الإمام فهو معذور بالزيادة، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته. اهـ (مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/ 20)).
(ب) لا يعتد بها "لكونها وقعت سهوًا من الإمام في أصح قولي العلماء، وعليه أن يصلي الصلاة كاملة ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه، إذا ... لم يسجد مع الإمام للسهو، فإن كان قد سجد معه للسهو كفاه ذلك" (مجموع فتاوى إبن باز ج 12).
5 - من سلم إمامه عن نقصٍ وقام المسبوق لأداء ما فاته، فإنه "يرجع -مع الإمام- حتى ولو كان قد استتم قائماً ويصلي معه، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن الإمام لم يفرغ صلاته". اهـ (المفتي: محمد بن صالح العثيمين)
وهنالك حالات أخرى لم اتطرق لها بالذكر، لندرتها وللحاجة في إختصار البحث.
الخاتمه
مما سبق يتبين أن أحكام المسبوق تتنوع وتختلف بحسب حال الصلاة وبحسب إكتمال الصلاة ونقصها مع الإمام. ومما لا يخفى أن مثل هذه المسائل في الفقه، تحتاج الى مزيد بحث وعناية حتى تخرج -الى المصلين الراغبين في معرفة أحكام الصلاة- بصورة تتضح لهم بها جزئيات الفقه، مما لا يستغنى أحد عنه في مثل هذه الأيام.
وكذلك ينبغي لكل مصلي -إبتداءاً- أن يحرص علي التبكير في حضوره للصلاة، لما في ذلك من الأجور العظيمة والدرجات العالية، للمرابطين والسباقين والمبكرين في الحضور اليها، كما جاءت به الآيات والأحاديث والأثار السلفية مستفيضة ومتواترة.
وأخيرا أسأل الله العظيم رب العرش ان يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ... وأعوذ به أن اذكركم وأنسى نفسي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ...
وصل الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.
المراجع:
الموسوعة الفقهية - وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت – المجلد 3 والمجلد 37.
برنامج: مكتبة الألباني - الإصدار الأول.
الموقع الرسمي: للشيخ عبد العزيز بن باز http://www.binbaz.org.sa
الموقع الرسمي: للشيخ محمد بن صالح العثيمين http://www.ibnothaimeen.com
موقع: موسوعة الفتاوى الإسلامية http://www.islammessage.com/islamww/index.php
موقع: الإسلام سؤال وجواب (بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد) http://www.islam-qa.com
بحث بعنوان: خلاف العلماء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف منشور في موقع: الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم http://www.qassimedu.gov.sa/edu/archive/index.php/t-187.html
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[15 - 06 - 10, 01:36 م]ـ
بداية لا باس بها نحتاج لهذا الموضوع بالفعل
برجاء التقييم من الاخوة
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[15 - 06 - 10, 07:58 م]ـ
المسألة الخامسة:
تدارك المسبوق للرّكعة:
"اتّفق الفقهاء على أنّ المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الرّكعة" , لحديث أبي هريرة مرفرعا (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة) متفق عليه.
وعنه مرفوعا (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) سبق تخريجه.
"وقال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: وهذا إذا أدرك المسبوق إمامه في جزء من الركوع ولو دون الطمأنينة".
(الموسوعة الفقهية ج 37 ص 161).
. html (http://www.qassimedu.gov.sa/edu/archive/index.php/t-187.html)
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على هذا الجمع الطيب .....
لكن ثمة سؤال هو:
من قال لك: إن الفقهاء اتفقوا على أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة؟؟!!
ثم هل الحديث الذي استدللت به على قولك - أقصد حديث أبي هريرة - هو لنفس المسألة؟؟!!
أرجو تحرير ذلك من فضيلتكم ولكم الأجر ....
محبك
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 10:05 م]ـ
جزيتم خيرا
¥