[قواعد في تربية الحيوانات والطيور في البيوت]
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 04:49 ص]ـ
[قواعد في تربية الحيوانات والطيور في البيوت]
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذه قواعد جمعتها من كلام أهل العلم تضبط مسألة تربية الحيوانات في داخل البيوت ألخصها مرقمة ليسهل فهمها والاستفادة منها والله المسئول أن ينفع بها قارئها كما نفع بها جامعها.
القاعدة الأولى
يحرم تربية ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقًا أو أمر بقتله من الحيوان والطير وهي: الثعبان، والعقرب، والحدأة، والفأر، والوزغ، والغراب، والكلب الأسود البهيم والكلب العقور .....
قال الإمام البخاري في صحيحه:" حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يزيدُ بن زُرَيْعٍ حدثنا مَعْمَرٌ عن الزُّهرِيُّ عن عُرْوَةَ عن عائشةَ -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور) ".
وقال:" حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الوزغ وقال: (كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام).
القاعدة الثانية
لا يجوز تربية ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقصائه من البيوت ككلب الزينة الذي لم يتخذ لحراسة ولا زرع.
قال الإمام البخاري في صحيحه:" حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَاريًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. {متفق عليه}.
القاعدة الثالثة
لا يجوز تربية ما يشتهي المرأة وتشتهيه من الحيوانات كالقرد: قال ابن مفلح في الفروع (5/ 157 - 158):" وَتَحْرُمُ الْخَلْوَةُ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْكُلِّ مُطْلَقًا، وَلَوْ بِحَيَوَانٍ يَشْتَهِي الْمَرْأَةَ أَوْ تَشْتَهِيهِ، كَالْقِرْدِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَشَيْخُنَا"انتهى.
وقوله: (شيخنا) يعني به ابن تيمية رحمه الله تعالى، انظر الفتاوى الكبرى (5/ 449).
القاعدة الرابعة
لا يجوز تربية كل مستخبث من الحيوان وغيره. وتعليل ذلك أنه لا فائدة في تربيته لكفاية مطعم كالدواجن، ولا ملبس كالقز، ولا تجارة كالضأن ونحوه، ولا حراسة ككلب الحراسة، ولا زينة كطير الزينة.
القاعدة الخامسة
يجوز تربية الوحشي من الحيوان والطير إذا حظر وغلقت دونه الأبواب وأمن فتكه.
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: " كَانَ لِآلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْشٌ , فَإِذَا خَرَجَ , لَعِبَ وَاشْتَدَّ , وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ , فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ , رَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ , كَرَاهِيَةَ أَنْ يُؤْذِيَهُ. {قال الهيثمي في المجمع (8/ 555): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح}.
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 195):" وَقَدْ كَانُوا يَأْوُونَ فِيهِ الْوَحْشَ , وَيَتَّخِذُونَهَا , وَيُغْلِقُونَ دُونَهَا الْأَبْوَابَ"انتهى.
القاعدة السادسة
يجوز إمساك الطير في القفص وقص جناحه ليتلهى به الأطفال:
قال ابن حجر في الفتح (10/ 584) لما ذكر فوائد ابن القاص على حديث أبي عمير:" .. وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم"انتهى.
القاعدة السابعة
لا يجوز تعذيب الحيوان أو حبسه دون طعام ولا شراب: قال الإمام البخاري في صحيحه:" حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) ".
القاعدة الثامنة
يجوز ضرب الحيوان عند الحاجة بلا تبريح ومع اجتناب الوجه.
وسئلت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم (5088): ضرب البهيمة؟ وذلك مثل الناقة والجمل والعنز والشاة وما شابه ذلك- هل هو حرام؟
فأجابت: ضرب البهائم بدون حاجة لا يجوز، وعند الحاجة يجوز بقدرها، ويتقي الوجه، والضرب المبرح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
=======
يتبع إن شاء الله تعالى ...
¥