ـ[أبو فرحان]ــــــــ[21 - 01 - 10, 04:43 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
لا يجوز تربية ما يشتهي المرأة وتشتهيه من الحيوانات كالقرد: قال ابن مفلح في الفروع
وَتَحْرُمُ الْخَلْوَةُ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْكُلِّ مُطْلَقًا، وَلَوْ بِحَيَوَانٍ يَشْتَهِي الْمَرْأَةَ أَوْ تَشْتَهِيهِ، كَالْقِرْدِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَشَيْخُنَا"انتهى
أضحك الله سنك:)
هذا الحكم يحتاج لدليل خاص ...
قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم
و قال: ما خلا رجل بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما، أو معهما
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 01:57 ص]ـ
دليل ذلك سد الذرائع، ....
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 01 - 10, 07:52 ص]ـ
الكلام عن سد الذرائع يحتاج لشيء من التفصيل ... و إلا فإنه يلزمك القول بمنع خلوة المرأة مع أخرى سدا لذريعة الوقوع في السحاق ..
الذريعة هي ما كان مباحا في الأصل لكن يتوصل به إلى محرم
و هذه المباحات ليست سواء .. فمنها ما يؤدي للمفسدة في الغالب أو في أكثر الأحيان فهنا يصح القول بالمنع سدا للذريعة مثل بيع السلاح في زمن الفتن و الاقتتال
و منها ما يكون إقضاؤه للمفسدة في القليل النادر .. فهذا لا يمنع بحجة سد الذرائع و مثاله زراعة العنب حتى لا يعتصره الناس خمرا، و كذلك منع خلوة المراة مع أخرى أو مع حيوان ما سداً لذريعة وقوع المحّرم ..
فـ (النادر لا حكم له) و نبقى على الأصل و هو الإباحة
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[29 - 01 - 10, 07:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 09:26 ص]ـ
العجيب في القردة أنها تشتهي النساء وأحيانًا تغتصبهن، وهذا منقول ومبسوط في كتب الأدب! أعني قصص ذلك .....
وهذا محل الخشية والريبة .....
وللحديث بقية.