تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[21 - 01 - 10, 04:43 م]ـ

جزاك الله خيرا ..

لا يجوز تربية ما يشتهي المرأة وتشتهيه من الحيوانات كالقرد: قال ابن مفلح في الفروع

وَتَحْرُمُ الْخَلْوَةُ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْكُلِّ مُطْلَقًا، وَلَوْ بِحَيَوَانٍ يَشْتَهِي الْمَرْأَةَ أَوْ تَشْتَهِيهِ، كَالْقِرْدِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَشَيْخُنَا"انتهى

أضحك الله سنك:)

هذا الحكم يحتاج لدليل خاص ...

قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم

و قال: ما خلا رجل بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما، أو معهما

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 01:57 ص]ـ

دليل ذلك سد الذرائع، ....

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 01 - 10, 07:52 ص]ـ

الكلام عن سد الذرائع يحتاج لشيء من التفصيل ... و إلا فإنه يلزمك القول بمنع خلوة المرأة مع أخرى سدا لذريعة الوقوع في السحاق ..

الذريعة هي ما كان مباحا في الأصل لكن يتوصل به إلى محرم

و هذه المباحات ليست سواء .. فمنها ما يؤدي للمفسدة في الغالب أو في أكثر الأحيان فهنا يصح القول بالمنع سدا للذريعة مثل بيع السلاح في زمن الفتن و الاقتتال

و منها ما يكون إقضاؤه للمفسدة في القليل النادر .. فهذا لا يمنع بحجة سد الذرائع و مثاله زراعة العنب حتى لا يعتصره الناس خمرا، و كذلك منع خلوة المراة مع أخرى أو مع حيوان ما سداً لذريعة وقوع المحّرم ..

فـ (النادر لا حكم له) و نبقى على الأصل و هو الإباحة

ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[29 - 01 - 10, 07:55 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 09:26 ص]ـ

العجيب في القردة أنها تشتهي النساء وأحيانًا تغتصبهن، وهذا منقول ومبسوط في كتب الأدب! أعني قصص ذلك .....

وهذا محل الخشية والريبة .....

وللحديث بقية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير