تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[البقاعي]ــــــــ[21 - 02 - 10, 01:11 م]ـ

وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إحداهن بالتراب (1)، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية (2)، وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي (3).، ويعفى عن يسيره ويسير الدم (4) وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي (5)، وبول ما يؤكل لحمه طاهر (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

1) - ورد النص بذكر الكلب والغسل بالتراب في حديث أبي هريرة عن النبي? انه قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)، روه مسلم

وحكم الغسل سبعاً وأولاهن بالتراب واجب.

- الخنزير لم يرد دليل على أن نجاسته مغلظة كالكلب ومن قال هذا قاسه قياسا على الكلب والصحيح أن الخنزير ليس كالكلب.

2) النجاسات متى زالت فإنه يطهر المغسول ولا دليل على أنها لابد من غسله ثلاثا.

3) وهو نجاسة مخففة.

4) الأئمة الأربعة على نجاسة الدم، أما المتأخرين من العلماء فإنهم يرجحون طهارته لعدم وجود الدليل على نجاسته ولفعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون بجراحهم.

5) الصحيح أنه طاهر، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي ? وكان يصلي فيه.

6) ويدخل في هذا الطوافين والطوافات كالهر لحديث النبي ? (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم) روه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي وهو صحيح

ـ[علي التنجدادي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 04:01 ص]ـ

وفقك الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير