[هل يثبت الضمان بسبب إهمال العامل في تسويق السلع]
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 10:40 ص]ـ
مسألة علمية أشكلت علي وصورتها:
ما إذا أهمل العامل المستأجر في محل تجاري في إبراز المعروضات في المحل فأدى إلى عدم معرفة الداخل بها ومن ثم إلى خسارة صاحب المحل فهل على العامل ضمان ما في هذه الحال
بارك الله فيكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 01 - 10, 10:39 ص]ـ
بارك الله بك
،، في رأيي هذه المسألة، تعرف بما يُسمى بالإجارة الخاصة
قال في المغني:-
فأما الأجير الخاص فهو الذي يُستأجر مدة، فلا ضمان عليه، ما لم يتعد. .. وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابه. وظاهر مذهب الشافعي ... ولنا – يعني من الأدلة على عدم الضمان بغير تفريط - أن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به، ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به، فلم يضمن من غير تعد، كالوكيل والمضارب.
فأما ما يتلف بتعديه، فيجب ضمانه، مثل الخباز الذي يسرف في الوقود، أو يلزقه قبل وقته، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق، لأنه تلف بتعديه، فضمنه، كغير الأجير. اهـ.
،، قلت: وغالب أقوال الفقهاء في تضمين الأجير مرتبط بالتعدى والإهمال الذي يقود إلى التلف، فضابط الضمان للأشياء هو التلف، فإذا كانت السلع المعروضة في هذا المحل التجاري، بحالتها، ولم يعتريها نقص أو تلف ناتج من إهمال الأجير، فلا ضمان، وإنما هو في هذه الحالة يُعتبر مقصر في عمله، فغاية ما لصاحب المحل هو خصم راتبه بقدر إهماله في العمل حسب ما يقتضيه العرف في مثل هذا النوع من الأعمال،
،، ولكن هناك تساؤلا يطرح نفسه في هذه المسألة، هل إهمال الأجير في عرض السلع في المحل يبيح لصاحب المحل أن يخصم من العامل قدر ربحه الذي فاته بإهمال هذا العامل، فأنى له أن يعرف أن هذا الربح كان من رزقه ليخصمه على العامل؟!!
،، في رأيي، لا تتعدى مجازاة هذا العامل إلا خصم أجرته المقابلة لفوات المنفعة المؤجر لها، حسبما تعاقد الطرفان،، ليس إلا،، والعرف لها ضابط
،، والله أعلى وأعلم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 12:57 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى
هل من إضافة من الإخوان