تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز تحديد راتب للعامل في المضاربة مع نسبته من الربح المتفق عليها؟]

ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[24 - 01 - 10, 12:54 ص]ـ

[هل يجوز تحديد راتب للعامل في المضاربة مع نسبته من الربح المتفق عليها؟]

هذه دعوة للمباحثة والمناقشة:

فقد قال بعض أهل العلم بمع ذلك؛ استدلالا واستنادا لقول ابن المنذر ـ رحمه الله ـ في رسالة "الإجماع": وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.أ. هـ

ثم إن هذه الصورة لا تجري على سَنن المضاربة، ولا على سَنَنِِ الإجارة، بل جمعت بينهما.

وقد قال بعض أهل العلم بحلها وجوازها؛ بناء على الأصل في المعاملات وهو الحل، وبناءً على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم ".

فمن يتحفنا بزيادة العلم والبيان؟؟؟

ـ[ابو العابد]ــــــــ[24 - 01 - 10, 01:10 ص]ـ

أخي الفاضل الوقت لا يسعفني من حيث التنظير

أما من حيث التطبيق فالحكم عند الخصومات بالنظام

فمن نظر إلى النظام منع ذلك

أما عن مسألتك وهي مسألة أخرى تتعلق في تحديد راتب للعامل في المضاربة مع نسبته من الربح المتفق عليها؟

سأبحثها .... ولكم الشكر على مثل هذ المسائل

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[24 - 01 - 10, 02:09 م]ـ

هذا عقد إجارة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير