تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في الطلاق]

ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 10:35 م]ـ

السلام عليكم المشايخ الكرام أرجو الاجابة عن هذا السؤال بالتفصيل

الاول:

رجل طلق امرأته في ورقة وكانت الطلقة الثالثة وقبل ان تصل الورقة الى الزوجة مات الزوج في نفس اليوم الذي طلق فيه فهل عليها عدة الوفاة ام الطلاق وهل لها من الميراث شئ

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 09:25 ص]ـ

تعتدُّ عدة طلاقٍ بالاتفاق حكاه غيرُ واحد من أهلِ العلمِ لِأَنَّهُ مَاتَ وَلَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ، لِأَنَّهَا بَائِنٌ مِنْ النِّكَاحِ، فَلَا تَكُونُ مَنْكُوحَةً.كما قال في المغني

إلا إذا طلقها في مرض الموت فقال إلامام أحمد وغيره تعتدُّ بأطول الأجلين

قال في الانصاف

قَوْلُهُ (وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الصِّحَّةِ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا: لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْ عِدَّتِهَا) بِلَا نِزَاعٍ

وفي الموسوعة الكويتية

إذا مات الزّوج والمرأة في عدّة طلاقه، فإن كان الطّلاق رجعيّاً سقطت عنها عدّة الطّلاق، وانتقلت إلى عدّة الوفاة، أي أربعة أشهر وعشرة أيّام من حين الوفاة، بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، وذلك لأنّ المطلّقة رجعيّاً زوجة يلحقها طلاقه، وينالها ميراثه، فعليها أن تعتدّ عدّة الوفاة.

وإذا مات مطلّق البائن، وهي في العدّة، وكان الطّلاق في حال صحّته، أو طلّقها بطلبها، بنت على مدّة الطّلاق، وهذا بالاتّفاق

انتهى

تنبيه

هذا الكلام فيما إذا حكم القاضي بصحة الطَّلقة الثالثة فإن حكم بردّها لوجود موانع

فتعتد عدة وفاة

والله أعلم وأحكم

ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 06:08 م]ـ

جزال الله خيرا

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 07:25 م]ـ

والميراث يتبع العدة.

ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 11:02 م]ـ

ان لم يكن متلبسا بمرض قاتل مخوف فالطلاق ماض

وان كان الطلاق بائنا كالثالثة مثلا والزوج في حالة صحة فان مات فلا ترثه باجماع اهل اعلم لانقطاع الصلة بينهما

اما ان كان الطلاق بائنا والزوج في حالة مرض فقد اختلف فيها اهل العلم الشافعي وغيره لاترث

ومالك واحمد بن حنبل ترث

فيعامل بنقيض قصده فهو متهم بحرمانها من الميراث فترثه

والمسالة معروفة عند اهل اعلم والله تعالى اعلم

ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 11:21 ص]ـ

الحمدلله:الرجل كتب الطلاق كتابة فإن كان قادرا على النطق فهولغو ولايصح هذا الطلاق.

ولم يبين السائل كيفية الكتابة بلفظها فلكل لفظ حكم.وهل تلفظ مع الكتابة أم لا؟

ثم الكتابة كناية عند الشافعية فهل نوى ام لا؟ وحتى لو نوى فقولان في المذهب الذي يترجح عدم الوقوع.

والمسألة على طرق , والمصحح طريق القولين , والاصح طردهما في الغائب والحاضر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير