تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما مدى صحة قول الشافعي هذا؟]

ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[31 - 01 - 10, 03:41 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يرى الشافعي رحمه الله أن الظفر المنهي عن الذبح به في حديث رافع بن خديج في الصحيحين والذي فيه: قلت للنبي r : إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه، ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) قلت: يرى بأنه ليس المقصود به ظفر الإنسان، لأنّه لو كان المراد به ذلك لقال فيه ما قال في السن حيث جاء في لفظ رواية أخرى: ((فإن السن عظم من الإنسان)) [الشافعي في مسنده، كتاب الذبائح والصيد ص (1832) رقم (1604). والبيهقي في: معرفة السنن والآثار (13/ 454). والحميدي في مسنده، في أحاديث رافع بن خديج الأنصاري (1/ 388) رقم (414)] ولكن الظاهر أن المراد بالظفر نوع من الطيب من بلاد الحبشة، وهو لا يفري فيكون في معنى الخنق.

السؤال: هل قول الشافعي صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فكيف يرد عليه؟ وجزى الله خيرا على من أعانني على الجواب عن هذا السؤال.

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[01 - 02 - 10, 09:25 م]ـ

قال الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لبلوغ المرام (كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح - ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) ما نصه:

( ... ، "ليس السن والظفر أما السن فعظم" وفيه خلاف كثير في: هل هي خاص بمجرد السن؟ أو أنه عظم يشمل جميع أنواع العظام؟ وهذا هو الأظهر، يشمل جميع أنواع العظام، فالعظم لا تحل ذكاته؛ لأنه إن كان عظم مأكول اللحم فالتذكية هذه تنجسه؛ لأنه طعام إخواننا من الجن، وإن كان عظم ميتة فهو نجس على قول الجمهور، وإذا كان نجس فلا تحصل الذكاة بنجس.

فهو إما أن يكون طاهرا فلا يجوز تنجيسه، وإما أن يكون نجسا فلا تجوز التذكية به؛ ولهذا علل قال: "السن فعظم" وقوله: "عظم" هذا تعليل لا بد أن يكون مقصودا، وليس المقصود من جهة أنه خاص بالسن وأنه لا يذكى بالسن وحده.

"وأما الظفر فمدى الحبشة" يظهر والله أعلم أن الظفر مدى الحبشة؛ يعني مدى خاص بهم، وإلا فالحبشة يذبحون بالسكين؛ فلا يقال لا يحل الذبح بالسكين، لكن مدى الحبشة يعني أنهم اختصوا بالذبح بالظفر، وقيل الظفر نوع من الطين لكن الأظهر أنه ظفر، وأن الظفر لا يحل الذكاة به؛ لأنه لا يحصل به فري الأوداج ولا يحصل به المقصود؛ فلهذا أيضا هو في الحقيقة فيه تشبه بالحبشة؛ ولهذا قال: فمدى الحبشة، فهو مدية خاصة بهم. أما السكين فليست خاصة بهم، فهم يذبحون بها، لكن السكين لهم ولغيرهم؛ فنص على ظفر لخصوصهم بها.) انتهى.

لعل هذا يفيدك أخي، أفادنا الله وإياك ما يصلح أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير