[هل هذا الفعل مفسق]
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 04:51 ص]ـ
إذا باشر الرجل امرأة أجنبية باللمس والملاعبة دون أن يولج، فهل يعد فاسقا؟ لأن الإيلاج هو مناط الحكم بالزنا، وما قبله ليس منه ولا يوجب الجد.
ملحوظة: معاذ الله تعالى أن نشجع مثل هذا أو نهون من شأنه، لكن أريد فقط تحقيق الحكم الشرعي.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[31 - 01 - 10, 07:17 ص]ـ
عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبى (فجاءه
رجل فقال يا رسول الله ما تقول فى رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا
يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال: توضأ وضوءا
حسنا ثم قم فصل.)). قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية (أقم الصلاة طرفى النهار
وزلفا من الليل) الآية فقال معاذ بن جبل أهى له خاصة أم للمسلمين عامة فقال: بل
هى للمسلمين عامة.)).
صحيح.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 07:43 ص]ـ
إذا باشر الرجل امرأة أجنبية باللمس والملاعبة دون أن يولج، فهل يعد فاسقا؟ لأن الإيلاج هو مناط الحكم بالزنا، وما قبله ليس منه ولا يوجب الجد.
ملحوظة: معاذ الله تعالى أن نشجع مثل هذا أو نهون من شأنه، لكن أريد فقط تحقيق الحكم الشرعي.
أخي الفاضل:
من بابِ المُدارَسةِ لا الإجابةِ والقطعِ أقول:
ليسَ الفسقُ هو أوحدَ المحذوراتِ في اقترافِ الكبائرِ كالزِّنا ليُعلَّقَ به تلاقي الختانانِ , وغايةُ ما في المباشرةِ من غير إيلاجٍ درأُ الحدِّ عن الفاعلِ كما قلتَ حفظك اللهُ.
وسؤالُكَ هذا يرتبطُ بالخلافِ القائمِ بين العلماءِ في حدِّ الفِسقِ هل هو ارتكابُ موجبِ الحدِّ , أو اقترافُ المتوعَّدِ عليهِ بوعيدٍ في الآخرةِ , أو فعلُ ما يُشعرُ بقلةِ دينِ الفاعلِ ويسقطُ عدالتهُ , أو ينظرُ في الغالبِ على حالهِ من حيثُ الطاعةُ والمعصيةُ , أو فعلُ ما حرَّمهُ الشارعُ لذاتهِ لا لكونهِ وسيلةً.
وعلى هذا الأخيرِ حملَ بعضُ العلماءِ لمسَ الأجنبيةِ وتقبيلها فجعلوهُ صغيرةً لأنَّهُ محرمٌ لغيرهِ إذ الغالبُ فيه الإفضاءُ إلى فاحشة الزنا التي هي كبيرةٌ باتفاقٍ.
وليس هذا بسديدٍ والعلمُ عند الله تعالى , لأنَّ مُجَرَّدَ مسِّ الأجنبيَّةِ فيه وعيدٌ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإنَّهُ قال {لأن يُطعَنَ في رَأسِ أحَدكمْ بمِخيَطٍ مِنْ حديدٍ خيرٌ لهُ من أنْ يَمَسَّ امرَأةً لا تحِلُّ لهُ} وهو بذلك كبيرةٌ عند من يحدُّ الكبيرةَ بالوعيدِ إن صحَّ حملُ احديثِ على الوعيدِ , وإذا كان هذا في مجرد المس فما بالك بالقبلةِ والمفاخذةِ وكلِّ ما هو أشنعُ مما لا يلتقي فيهِ خِتانانِ.
وقد حملَ بعضُ أهلِ العلمِ الكبيرةَ والصغيرةَ وجعل ذلك مردوداً لما هو أكبرُ وأصغرُ , بمعنى أنَّ الذنبَ قد يكونُ صغيرةً وكبيرةً معاً , كما هو حالُ من يفاخذُ أجنبيةً دون إيلاجٍ , ففعلهُ صغيرةٌ بالنسبةِ للوطءِ التامِّ , وكبيرةٌ بالنسبة للنظرِ والمخاطبة بالغزلِ , والله أعلمُ
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 01 - 10, 08:07 ص]ـ
وما قبله ليس منه ولا يوجب الجلد ....
بل قد يجلد دون أن يبلغ عقاب الزاني .. أو يحبس أو .....
فمثل هذه الأفعال الفسقية التي لم ينص الشرع بنص في طريقة العقاب عليها يجتهد فيها الحاكم باجتهاده فعقاب مرتكبها بحسب حاله وحال من حوله ينظر إلى تكرر ذلك الفعل منه من عدم تكرره وانتشاره عند من حوله من عدم انتشاره عندهم إلخ ...
وليتك تراجع مثلا كتاب "السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، فإنه مفيد جداً في هذا الباب
والله أعلمُ
ومنكم نستفيد
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 11:23 ص]ـ
عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبى (فجاءه
رجل فقال يا رسول الله ما تقول فى رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا
يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال: توضأ وضوءا
حسنا ثم قم فصل.)). قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية (أقم الصلاة طرفى النهار
وزلفا من الليل) الآية فقال معاذ بن جبل أهى له خاصة أم للمسلمين عامة فقال: بل
هى للمسلمين عامة.)).
صحيح.
ما الشاهد من الحديث على المسألة حفظك الله؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 12:09 م]ـ
أخي الفاضل:
من بابِ المُدارَسةِ لا الإجابةِ والقطعِ أقول:
¥