تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ليسَ الفسقُ هو أوحدَ المحذوراتِ في اقترافِ الكبائرِ كالزِّنا ليُعلَّقَ به تلاقي الختانانِ , وغايةُ ما في المباشرةِ من غير إيلاجٍ درأُ الحدِّ عن الفاعلِ كما قلتَ حفظك اللهُ.

وسؤالُكَ هذا يرتبطُ بالخلافِ القائمِ بين العلماءِ في حدِّ الفِسقِ هل هو ارتكابُ موجبِ الحدِّ , أو اقترافُ المتوعَّدِ عليهِ بوعيدٍ في الآخرةِ , أو فعلُ ما يُشعرُ بقلةِ دينِ الفاعلِ ويسقطُ عدالتهُ , أو ينظرُ في الغالبِ على حالهِ من حيثُ الطاعةُ والمعصيةُ , أو فعلُ ما حرَّمهُ الشارعُ لذاتهِ لا لكونهِ وسيلةً.

وعلى هذا الأخيرِ حملَ بعضُ العلماءِ لمسَ الأجنبيةِ وتقبيلها فجعلوهُ صغيرةً لأنَّهُ محرمٌ لغيرهِ إذ الغالبُ فيه الإفضاءُ إلى فاحشة الزنا التي هي كبيرةٌ باتفاقٍ.

وليس هذا بسديدٍ والعلمُ عند الله تعالى , لأنَّ مُجَرَّدَ مسِّ الأجنبيَّةِ فيه وعيدٌ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإنَّهُ قال {لأن يُطعَنَ في رَأسِ أحَدكمْ بمِخيَطٍ مِنْ حديدٍ خيرٌ لهُ من أنْ يَمَسَّ امرَأةً لا تحِلُّ لهُ} وهو بذلك كبيرةٌ عند من يحدُّ الكبيرةَ بالوعيدِ إن صحَّ حملُ احديثِ على الوعيدِ , وإذا كان هذا في مجرد المس فما بالك بالقبلةِ والمفاخذةِ وكلِّ ما هو أشنعُ مما لا يلتقي فيهِ خِتانانِ.

وقد حملَ بعضُ أهلِ العلمِ الكبيرةَ والصغيرةَ وجعل ذلك مردوداً لما هو أكبرُ وأصغرُ , بمعنى أنَّ الذنبَ قد يكونُ صغيرةً وكبيرةً معاً , كما هو حالُ من يفاخذُ أجنبيةً دون إيلاجٍ , ففعلهُ صغيرةٌ بالنسبةِ للوطءِ التامِّ , وكبيرةٌ بالنسبة للنظرِ والمخاطبة بالغزلِ , والله أعلمُ

بارك الله فيك أيها الحبيب على التفاعل،

لكن ألا ترى معي أنه من الصعب الحكم على مسلم بالفسق اعتمادا على دليل أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه مختلف فيه، إن لم يكن ضعيفا، فهو من رواية شداد بن سعيد وهو مختلف فيه وقد خالفه من هو أوثق منه كما عند ابن أبي شيبة، وعلى صحته فهل يتصور ترتيب هذا الوعيد العظيم على مجرد المس، مما يقوي حمله إن صح على الجماع.

فهل يمكن تفسيق المسلم بحديث أقرب إلى الضعف منه إلى الصحة، مع دلالته الضعيفة؟

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: (لو اشتغل بعمل صغير عن كبيرة: كالقبلة والمعانقة عن الزنا)

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 12:21 م]ـ

بل قد يجلد دون أن يبلغ عقاب الزاني .. أو يحبس أو .....

فمثل هذه الأفعال الفسقية التي لم ينص الشرع بنص في طريقة العقاب عليها يجتهد فيها الحاكم باجتهاده فعقاب مرتكبها بحسب حاله وحال من حوله ينظر إلى تكرر ذلك الفعل منه من عدم تكرره وانتشاره عند من حوله من عدم انتشاره عندهم إلخ ...

وليتك تراجع مثلا كتاب "السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، فإنه مفيد جداً في هذا الباب

والله أعلمُ

ومنكم نستفيد

بارك الله فيك اخي الكريم، لكن ما تتحدث عنه خارج الموضوع، أنا لم أقل (ولا يوجب الجلد) بل قلت (الحد) فسبق القلم ب (الجد)، أما التعزير فهذا موضوع آخر، لكن تعقيبي وموضوعي هو في وصفك لهذه الأعمال بالفسقية، ما دليلك بارك الله فيك؟

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 12:31 م]ـ

وليس هذا بسديدٍ والعلمُ عند الله تعالى , لأنَّ مُجَرَّدَ مسِّ الأجنبيَّةِ فيه وعيدٌ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإنَّهُ قال {لأن يُطعَنَ في رَأسِ أحَدكمْ بمِخيَطٍ مِنْ حديدٍ خيرٌ لهُ من أنْ يَمَسَّ امرَأةً لا تحِلُّ لهُ} وهو بذلك كبيرةٌ عند من يحدُّ الكبيرةَ بالوعيدِ إن صحَّ حملُ احديثِ على الوعيدِ , وإذا كان هذا في مجرد المس فما بالك بالقبلةِ والمفاخذةِ وكلِّ ما هو أشنعُ مما لا يلتقي فيهِ خِتانانِ.

ومن قال: إن هذا الأثر صحيح أو مقبول؟!

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 01 - 10, 01:20 م]ـ

لكن تعقيبي وموضوعي هو في وصفك لهذه الأعمال بالفسقية، ما دليلك بارك الله فيك؟

إذن يا أخي ما حد الفسق عندك؟

أفدنا

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 02:05 م]ـ

إذن يا أخي ما حد الفسق عندك؟

أفدنا

حد الفسق عند العلماء هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، فما دليلك أخي الكريم على ان هذه الأعمال من الكبائر؟

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 06:28 م]ـ

ومن قال: إن هذا الأثر صحيح أو مقبول؟!

وفي مقابلِ اعتراضكَ: ومن لم يقل إنهُ صحيحٌ أو مقبول.؟؟

هذا الحديثُ رواهُ الطبرانيُّ والبيهقيُّ والرويانيُّ , وحكَم بصحَّتهِ الحافظُ الهيثميُّ في المجمعِ قال (ورجالُهُ رجالُ الصَّحيحِ) , وصحّحهُ المنذريُّ وقال (ورجال الطبراني ثقاتٌ , رجالُ الصحيح) , وصحّحهُ الألبانيُّ في الجامع.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 06:38 م]ـ

بارك الله فيك أيها الحبيب على التفاعل،

لكن ألا ترى معي أنه من الصعب الحكم على مسلم بالفسق اعتمادا على دليل أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه مختلف فيه، إن لم يكن ضعيفا، فهو من رواية شداد بن سعيد وهو مختلف فيه وقد خالفه من هو أوثق منه كما عند ابن أبي شيبة، وعلى صحته فهل يتصور ترتيب هذا الوعيد العظيم على مجرد المس، مما يقوي حمله إن صح على الجماع.

فهل يمكن تفسيق المسلم بحديث أقرب إلى الضعف منه إلى الصحة، مع دلالته الضعيفة؟

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: (لو اشتغل بعمل صغير عن كبيرة: كالقبلة والمعانقة عن الزنا)

ليسَ كلُّ خلافٍ في الراوي يضعِفُ روايتهُ ويسقطُ عدالته , وشداد بنُ سعيدٍ وثًّقهُ أكثرُ النُّقادِ والعلماءِ ومنهم الإمام أحمدُ وابنُ معينٍ وغيرهما , وجاءَ جرحُهُ عند بعضهم غيرَ مُفسَّرٍ , وهو في الجملةِ ثقةٌ ولهُ أخطاءُ عبَّر عنها ابنُ حبانَ بقوله (رُبما أخطأ) وهذا التعبيرُ بربما يشيرُ إلى ندرة ذلك منهُ , والله أعلمُ.

لم أعِ يا أبا عائشةَ قولك بمخالفةِ من هو أوثقُ منهُ له في مصنفِ ابن أبي شيبةَ , فأرجوك التفصيلَ وفقك الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير