التفتير لا يجوز أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر ولم يقل إن كل ما أفتر كثيره فقليله حرام.
فنقول على الوجه الذي قاله صلى الله عليه وسلم ولا نحدث من قبلي شيئاً، فالتحريم للتفتير لا لنفس المفتر فيجوز قليله الذي لا يفتر ا. هـ عون المعبود 10/ 118
وعلى كل حال فإن ثبت أن هذه الجوزة تشتمل على مواد مسكرة أو مفترة وهذا يقرره أهل الاختصاص فإنها محرمة لحديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن كل مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ. رواه أبو داود (3686) بسند حسنه الحافظ في الفتح 10/ 44 وصححه المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 475 وعن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أحمد (14744) وأبو داود (3681) وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره) رواه النسائي (5608) وأبو يعلى (694) وصححه ابن حبان (5370) لذا فالذي ينبغي ترك هذه المادة حتى ثبوت خلوها مما ذكرته فعن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عنه قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ من الناس فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه) رواه البخاري (1946) ومسلم (1599) واللفظ له والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
حرر في 7/ 6/1427هـ
كتبه د. نايف بن أحمد الحمد
قاضي المحكمة العامة بمحافظة رماح
هذه هي الفتوى ونحتاج إلى تثبت أكثر وبيان الحق بدليله.
وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[05 - 02 - 10, 05:39 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=10477
http://www.islamqa.com/ar/ref/39408
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[05 - 02 - 10, 07:43 ص]ـ
سئل العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن حكم (جوزة الطيب)
فأجاب – رحمه الله -: (كذلك جوزة الطيب إلِّي بعرفو أنها مخدرة أو الكثير منها يخدر وليست مسكره فإذا ثبت انها مسكره بطريقة التحليل الكيماوي المعروف فحكمها حكم السبيرتو)
(منتديات وموقع الألباني – سلسلة الهدى والنور)
وذكر في (الشبكة الإسلامية - موسوعة الفتاوي) سؤال حول الحكم الشرعي لما يسمى (جوزة الطيب)
(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل في الأشياء الإباحة. قال تعالى: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) (سورة التوبة - الآية 115). والأطعمة الأصل فيها الحل إلا ماورد النص بتحريمه والنهي عن تناوله أو ما ثبت ضرره لقوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد والبيهقي. فإذا كانت جوزة الطيب هذه تحدث ضرراً، أو كان الكثير منها مسكراً فلا شك في تحريمها وإلا فلا. والله أعلم)
(الشبكة الإسلامية - موسوعة الفتاوي)
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن يحي البرعي - عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد السؤال التالي:
فهذا سؤال من بعض الاخوة عن حكم جوز الطيب يقول فيه: ما تقولون في الجوز الذي يدق ويوضع في لحلوى والشاي وقد يضعه أناس في الأرز وغير ذلك من طرائق الاستخدام؟؟؟
فأجاب – حفظه الله -: (اعلم أن الجوز يطلق على" النار جيل" وعلى" جوز الطيب" أما النار جيل فهو حلال وحبه كبير فبعضه في حجم رأس الإنسان الكبير وبعضه في حجم رأس الطفل وأما الجوز المسؤول عنه فهو كبعر الإبل وهو حرام لأنه من المسكرات والقليل منه ينشط البدن والكثير منه يسكر والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:" ما أسكر كثيره فقليله حرام ".وأول من أفادنا بهذا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ولقد أكل من الجوز من نثق بدينه فحصل له ما يحصل لأهل السكر من شدة الظمأ والضحك اللاإرادي وغير ذلك.وقد ذكر ابن حجر الهيتمي جوز الطيب
¥